محرر الشؤون البرلمانية:أوصت لجنة المرافق العامة بمجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون نيابي ينص على تغليظ عقوبة مخالفات وجرائم الانتخابات البلدية.وتنص العقوبة الجديدة على «الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة ثلاثين من (قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية) التي من أبرزها إذاعة أخبار كاذبة».وينص القانون المعمول به حاليا على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ورأت اللجنة في تقريرها عدم تناسب العقوبات المقررة حاليا مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، سيما أن عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جدا أمام الإمكانات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية، مقابل التأثير البالغ للجرائم الانتخابية على إرادة الناخبين، وإثارتها البلبلة لدى الناس على اعتبار أن المواطنين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، وأي مساس بالعملية الانتخابية وهويتها يعد انتهاكا صارخا لحرية وإرادة الشعب. وتشمل العقوبة كل من قام بالجرائم الآتية: أورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، تعمّد بأي وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافا لأحكام هذا القانون، زوّر أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أي وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخابات، أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.
مشاركة :