أحاط المنظِّم السعودي المتهم بضمانات عدة، من أهمها حق المتهم في الجرائم الكبيرة فقط في الاستعانة بمحامٍ على نفقة الدولة؛ فبعض المتهمين تتراكم عليهم أعباء، تحول دون دفع أتعاب المحامي؛ إذ ليس لديهم المقدرة المالية، ويجهلون هذا الحق الذي منحهم إياه النظام. فقد أوضحت المادة الـ(١٣٩) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة الـ(٩٧) من اللائحة هذا الحق. وبيَّنت وزارة العدل هذه الآلية بأن يقدم المتهم طلبًا للمحكمة، وتبت المحكمة في الطلب خلال خمسة أيام، وبعد ذلك ترسل طلبًا إلى اللجنة المختصة، تحدد فيه الجلسة، وأخيرًا تبعث محاميًا قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن خمسة أيام. ولكن ليس أي محامٍ يستطيع أن يترافع عن المتهم، بل هناك شروط يجب توافرها في المحامي المندوب، تتمثل في أن يكون مقيدًا في جدول المحامين الممارسين، ولم يصدر بحقه عقوبة تأديبية، ولا توجد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة. وقد نصت المادة الـ(٩٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على أن "أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة تُدفع وفق آلية تضعها الوزارة بصرف مستحقاتهم". وقد أوضحت وزارة العدل هذه الآلية؛ إذ يتقاضى المحامي المترافع مبلغ خمسة آلاف ريال عن المتهم كحد أعلى، وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، ولا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه (١٠٠) ألف ريال في جميع الجلسات. ويتقاضى المحامي المترافع في حال تعدد المتهمين خمسة آلاف ريال عن المتهم الواحد كحد أعلى، وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفَيْ ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألا يتجاوز جميع ما يتقاضاه (١٥٠) ألف ريال.
مشاركة :