«عكاظ» تنشر ضوابط قرار تعيين 3636 من المعلمات البديلات

  • 4/1/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا، (14/‏3/‏2018م)، بشأن تطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبن بالتعيين، وعددهن (3636) معلمة بديلة، وجه وزارة التعليم بالتحقق من عقودهن السابقة كبديلات، مع إرفاق مسيرات رواتبهن مصدقة من إدارة التعليم أو تحويل الراتب عن طريق البنك مصدقاً عليه من البنك المحوّل إليه الراتب، وبعد استكمال ذلك تنسق وزارة التعليم مع وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرارات تعيينهن، وفقاً للترتيبات التي حددها الأمر السامي، ويكون التعيين على الوظائف الشاغرة في وزارة التعليم.واشتمل القرار على عدم اتخاذ أي إجراء لتعيين حالات جديدة للمعلمات اللاتي عينّ بديلات، وكذلك للحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة والخريجات من معاهد المعلمات الثانوية، اعتباراً من تاريخ 1/‏8/‏1439 هـ.لجنة تحقيق رباعيةوتضمنت التوصيات تشكيل لجنة تحقيق في هيئة الرقابة والتحقيق، بالاشتراك مع وزارتي الخدمة المدنية والتعليم وديوان المراقبة العامة، للقيام بما يأتي:التحقيق ومراجعة كل حالة من حالات التعيين التي جرت خلال الفترة من 12/‏8/‏1435 إلى تاريخ 1/‏1/‏1438 هـ، بالمخالفة للأمر السامي والمتمثلة في الآتي:أ/‏ الموظفات البديلات اللاتي عينّ ويحملن مؤهلات دون الدرجة الجامعية، الواردة أسماؤهن في البيان رقم (1) المرافق لمحضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي المشار إليه.ب/‏ الموظفات البديلات اللاتي سبق لهن التعيين في الدولة، الواردة أسماؤهن في البيان رقم (2) المرافق لمحضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي المشار إليه.ج/‏ الموظفات البديلات اللاتي كنّ على رأس العمل بوظائف معتمدة بالميزانية، الواردة أسماؤهن في البيان رقم (3) المرافق لمحضراللجنة المشكلة بالأمر السامي المشار إليه.د/‏ الموظفات البديلات المعينات بموجب مؤهلات حصلن عليها بعد صدور الأمر السامي المشـار إليه، الواردة أسماؤهن في البيان رقم 4 المرافق لمحضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي المشار إليه.كما نص التوجيه أن تقوم اللجنة بالرفع بتقرير شامل عن نتائج التحقيق، خلال مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) من تاريخ صدور هذا القرار، تمهيداً للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في شأنها.وألزم التوجيه مؤسسة النقد العربي السعودي بتزويد لجنة التحقيق- المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذا القرار بالبيانات اللازمة للموظفات اللاتي صرف لهن رواتب مكررة لشهر واحد (أو أكثر) من جهة واحدة أو جهات عدة، خلال الفترة من 12/‏8/‏1435 إلى تاريخ 1/‏1/‏1438 هـ.ووفق التوجيه فإنه يتم اتخاذ ما يلزم لاستعادة الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعليم - بعد انتهاء نتائج التحقيق - إلى الخزينة العامة للدولة ما صرفته تلك الجهات من تكرار رواتب أو بدل تعيين للموظفات اللاتي كن على رأس العمل في وزارة التعليم أو أي جهة أخرى.

مشاركة :