البرلمان المصري يوافق بشكل نهائي على إنشاء مجلس مكافحة الإرهاب

  • 4/2/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بشكل نهائي. يهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات. ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل 5سنوات. وحسم نواب البرلمان الجدل، الذى دار حول المادة الثالثة بشأن مطالبات النواب بأن يسبق رئيس النواب لرئيس الوزراء في التشكيل، ويحل محل رئيس الجمهورية في حال غيابه، حيث تم رفض هذه المطالبات، كون هذا المجلس تنفيذيا، ويرأسه رئيس السلطة التنفيذية، وأن الترتيب في تشكيل هذا المجلس ليس بروتوكليا في أن يسبق رئيس النواب رئيس الوزراء، وإنما ترتيب خاصة بالسلطات المرتبطة بإدارة المجلس، الذي يعد في الأساس مجلسا تنفيذيا، ومن ثم يرأسه رئيس السلطة التنفيذية أو من ينوب عنه. وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، جاء متسقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية. ولفت أبو شقة، في كلمته خلال استعراض تقرير اللجنة في شأن مشروع القانون، إلى أن الهدف منه تجفيف منابع الإرهاب، وكشف ضلالات من نشروا هذا الفكر، وتفعيل الدور التنويري لما له من دور في دفع معدل النمو والتنمية. وأوضح أنه تم إرسال خطابات لمجلس الدفاع الوطني والشرطة للتعرف على موقفها من مشروع القانون. المادة الأولى  ينشأ مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمى “المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف” يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله والحد من أسبابه ومعالجة آثاره ويشار إليه فى أحكام هذا القانون بالمجلس.  ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والمالي الإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية. المادة الثانية  يحل المجلس المنشأ وفق أحكام هذا القانون محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كافة ما له من الحقوق، كما يتحمل ما عليه من الالتزامات. المادة الثالثة يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: ـ رئيس مجلس النواب. ـ رئيس مجلس الوزراء. ـ فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ـ بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ـ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. ـ وزير الأوقاف. ـ الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة ـ الوزير المعني بشؤون التضامن. ـ وزير الخارجية. ـ وزير الداخلية. ـ الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ـ وزير العدل. ـ الوزير المعني بشؤون الثقافة. ـ الوزير المعني بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني. ـ الوزير المعني بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي. ـ رئيس جهاز المخابرات العامة. ـ رئيس هيئة الرقابة الإدارية. ويحق رئيس الجمهورية، والمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التي يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته في المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة في بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفي حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب. المادة الرابعة يختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله، وله على الأخص، وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا بأل ايزيد عن خمس سنوات، وضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الارهاب والتطرف لجميع اجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقى مع باقى الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة، ووضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والاعلامية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره، و وضع برامج لزيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر الارهاب والتطرف خاصة فى المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية، والعمل على إنشاء مراكز للنصح والارشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع، واقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التى يتركز فيها الفكر المتطرف، وتنميتها صناعيا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، واقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة اوجه القصور خاصة فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف. وتضمنت الإختصاصات أيضا وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمنى والاستراتيجى فى مجال الإرهاب والتطرف، السعى لإنشاء كيان إقليمى خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربى تجاه قضايا الإرهاب، خاصة فى الجانب الإعلامي، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ووضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التى تبث من خارج البلاد، نشر تقرير سنوى لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار، والعمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بمايدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ووضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود فى هذا المجال، قبول الهبات والمنح المقدمة إلى المجلس، واقتراح القروض التى تعقد لمصلحة المجلس، بشرط موافقة أغلبية اعضائه الحاضرين، الموافقة على مشروع الموازنة الختامية والحساب الختامي، مناقشة أى موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس. المادة الخامسة ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة فى الحالات التى يقدرها رئيس، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتوقع محاضر الجلسات وقرارات المجلس من رئيسه والأمين العام وترسل إلى الجهات المختصة بالتنفيذه. المادة السادسة يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم من جهات الدولة لمعاونته فى القيام باختصاصاته على أن تعد تلك اللجنة تقريرا بماانتهت اليه من أعمال يعرض على المجلس فى أول جلسة انعقاد. المادة السابعة تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويكون مقرها محافظة القاهرة. ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية، ويكون الأمين العام مسئولا امام المجلس عن سير الأعمال الفنية والمالية والإدارية. ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس وحضور جلساته، دون أن يكون له صوت معدود، ويمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء، وفى صلته بالغير. المادة الثامنة تختص الأمانة العامة باعداد جدول أعمال المجلس وتحضير الموضوعات التى تطرح فى الجلسة وإرسالهما إلى الأعضاء، إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأداء المجلس لمهامه، سواء عن طريقها أو بالاستعانة بجهات أخري، القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية أو الطارئة، و حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ إجراءات تأمين المستندات، وإنشاء السجلات اللازمة لذلك، وتوفير مايلزم من رسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بمهامه، والقيام بأعمال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لإعداد التقارير المطلوبة، وتلقى هذه التقارير وعرضها على المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس مع وضع آلية لمتابعة تنفيذها وعرضها بصفة مستمرة على المجلس، القيام بأى أعمال أخرى أو مهام يكلفها بها المجلس. المادة التاسعة يصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس المجلس، بناء على ترشيح الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، المخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية. المادة العاشرة يكون للأمين العام صلاحيات التصرف فى موازنة المجلس والشئون الإدارية بالنسبة لأعضاء الأمانة والعاملين بها وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات فى أى شأن يتعلق بالمجلس وأعماله. المادة الحادية عشرة يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى وعدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام. ويصدر الأمين العام قرارا بتحديد الهيكل الإدارى والمالى للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية والمالية بها. المادة الثانية عشرة تتكون موارد المجلس مما يأتي: الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك ،القروض التى تعقد لمصلحة المجلس وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين. المادة الثالثة عشرة تكون للمجلس موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ويتم التصرف فيها وفقا للائحة المالية التى يصدرها المجلس. المادة الرابعة عشرة تعفى من جميع الضرائب والرسوم الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، كما لا يسرى على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليها أي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا. وتخصم التبرعات الموجهة للمجلس من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا. المادة الخامسة عشرة مع عدم الإخلال بأحكام القانونين ذات الصلة، على جهات الدولة وأجهزتها معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بمايطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، ولرئيس المجلس تقرير إعلان أو نشر أى منها. المادة السادسة عشرة تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر موضحا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان معوقات التنفيذ أو مقترحات تعديلها، على أن تعرض تلك التقارير فور ورودها فى أول جلسة انعقاد للمجلس.

مشاركة :