قالت دار الإفتاء، إن كفالة اليتيم ممتدةٌ شرعًا إلى حين استغنائه بنفسه عن كافله؛ مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ» رواه أحمد وغيره.وأضافت الدار في فتوى لها، أنه يدخل في معنى اليُتْم مجهولُ النسب، بل هو أَوْلَى بالعناية؛ لأن العِلَّةَ في فضيلة كفالة اليتيم هي حِرْمانُه من أبيه، وهذه العلة مُتَحَقِّقَةٌ في مجهول النسب بصورةٍ أشد تأثيرًا في النفس وفي أمور الحياة التي تحتاج إلى مزيدٍ من العناية. أشارت إلى أنه يجوز أن تكون كفالة اليتيم من أموال الزكاة إذا كان من أحد أصناف الزكاة الثمانية، ويُعطى من الزكاة حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال والاستغناء عن غيره والاكتساب بنفسه، ويجوز أيضًا أن تكون مِن التبرعات والصدقات؛ لأنها أوسع من الزكاة، أما الصدقة الجارية فتكون فيما يستمر نفعُه وتبقى عينُه.جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «نحن جمعية لرعاية الأيتام نقوم بكفالة الأبناء داخل الجمعية حتى سن 21 عامًا من جميع أوجه الرعاية (تغذية، ملبس، تعليم)، ونرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا بالآتي: 1- في أي سنٍّ يمكن أن تتوقف الكفالة المالية للأبناء؟ وهل يدخل في كفالة اليتيم: كفالة مجهول النسب؟ 2- هل يمكن أن تتحول الكفالة إلى زكاة مال أو صدقة جارية للصرف على الأبناء؟ مع ملاحظة أن الكفالات تقوم بالصرف على الأبناء جميعًا».
مشاركة :