قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زيارة المرأة المتزوجة لأولياء الله الصالحين وآل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن كانت مُستحبة، إلا أنه لا يجوز لها أن تخرج دون إذن زوجها إلى هذه الأماكن المباركة ولا إلى غيرها.وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم الدين في الزوجة التي تذهب إلى الموالد وزيارة الأضرحة دون موافقة زوجها؟»، أنه على الزوجة أن تُطيع زوجها في هذا الأمر وألا تخرج إلا بإذنه، مستشهدًا بقول الله تعالى: «قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ» الآية 23 من سورة الشورى، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي».
مشاركة :