شرطة أبوظبي تحذّر من الرسائل الاحتيالية عبر «التواصل الاجتماعي»

  • 4/3/2018
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

حذّرت شرطة أبوظبي من الرسائل الاحتيالية التي يستخدمها محتالون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي و«واتس أب»، بتقليد العلامات التجارية ومواقع المنشآت الموثوق بها، بهدف سرقة المعلومات الشخصية، مثل أسماء المستخدمين وكلمات السرّ وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، ما يسبب في العديد من الإشكالات للمستخدم الذي يتوجب عليه الإسراع بإبلاغ الشرطة، لمتابعة المحتالين وضبطهم في أسرع وقت. إدارة المعلومات الأمنية رصدت ظهور نوع مركّب من عمليات الاحتيال الهاتفي. وأفادت إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة، بأنه من خلال المعلومات الواردة لبدالة خدمة أمان، تم رصد ظهور نوع مركب من عمليات الاحتيال الهاتفي، حيث يقوم محتالون بسرقة حسابات تطبيق الـ«واتس أب» من الضحايا، من خلال استخدام خاصية طلب رمز تفعيل تطبيق «واتس أب»، وإرسال رسالة نصية للضحية، ومن ثم استدراجها هاتفياً لتسليم الرمز، لتتم السيطرة على حساب «واتس أب»، واستخدامه بشكل لاحق في عمليات احتيال على ضحايا آخرين، عبر إغرائهم بالفوز بجوائز وهمية تحت مسميات مؤسسات تجارية بالدولة. ودعت مستخدمي التواصل الاجتماعي إلى تأمين حساباتهم، حتى لا تكون عرضة للاستغلال من قبل الآخرين في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، موضحة خطوات تأمين الحسابات، خصوصاً «واتس أب» بعدم الضغط على أي رابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، وعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية عبر المواقع غير الموثوقة، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين للدخول إلى «واتس أب». ولفتت إلى تجدد الأساليب الاحتيالية باستخدام هذه الوسائل بأشكال مختلفة، لكنها تتفق في النهاية على اتباع طرق غير قانونية في الاحتيال الإلكتروني، من بينها الإعلان عن وظائف وهمية لشركات ومؤسسات محددة وغيرها، بهدف الإيقاع بالآخرين للاستيلاء على أموالهم. وناشدت الإدارة الأفراد ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتواصل مع خدمة أمان، التي تتلقى المعلومات السرية منهم عن طريق وسائل الاتصال بالرقم المجاني (8002626)، أو إرسال رسالة نصيّة تتضمن المعلومة الأمنية المطلوبة إلى الرقم (2828)، أو عبر بريد الخدمة الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae). ويذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز المليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. كما يعاقب قانون العقوبات الاتحادي على جريمة الاحتيال التقليدية (غير الإلكترونية) بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من 1000 إلى 30 ألف درهم.

مشاركة :