أب يحصل على حكم قضائي بطرد ابنه الأربعيني من البيت

  • 4/4/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

لم تشفع لهما علاقة الرحمة بين أب وابنه أن يقفا أمام بعضهما بعضا في ساحات القضاء بعد استحالة الحياة بينهما في بيت واحد، ورفع الأب دعوى يطالب فيها بطرد ابنه من السكن، وخاصة أنه يعيش فيه من دون سند قانوني، وهو ما أقرته المحكمة الكبرى الإدارية وقضت بطرد الابن من البيت وألزمته بالمصروفات. وقال الأب في دعواه إنه يمتلك المنزل بموجب وثيقة عقارية، وأن المدعى عليه هو ابنه البالغ من العمر 40 سنة، ويقيم بالمنزل بلا سند وأنه دائم التعرض له، وقد طالبه بترك المنزل الا انه رفض مستغلا كبر سنه وضعفه رغم انتفاء سند اقامته وهو ما يعد غصبا. وحضر الابن أمام المحكمة وقدم مذكرة قرر فيها انه يبلغ من العمر 40 عاما وانه لم يتعرض لوالده، وانه يقيم بالدور الأول من المنزل محل التداعي، وان والده سبق ان طرد أبناءه، بينما أكدت المحكمة القاعدة القانونية أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأن «المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وهو ما تحقق بأن أثبت الأب ملكية المنزل له بموجب وثيقة عقارية». وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض انه «دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني أو على سبيل التسامح، ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد عليه. وأضافت المحكمة ان دعوى الأب بهدف القضاء له بطرد نجله المدعى عليه من المنزل والذي يقيم به على سبيل الاستضافة ويتعرض له ورفض الخروج من المنزل من دون سند قانوني رغم كونه يبلغ من العمر 40 عاما ويعمل بجهة امنية ويعتبر شخصا بالغا راشدا قادرا على العمل والكسب ويقيم بالمنزل المملوك لوالده دون موافقته ودون ان يقدم سندا لذلك، يضعه محل يد غاصب لا سند له من الواقع والقانون، لذلك قضت المحكمة بطرد المدعى عليه من المنزل. لهذه الأسبـــاب حكمت المحكمـــة بطرد المدعى عليه من المنزل الكائن بمدينة عيسى الكائن والمملوك للمدعي، وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :