10 سنوات سجناً لعصابة السطو على مركز مساج

  • 4/6/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الجنايات في أبوظبي، بمعاقبة سبعة متهمين، شكلوا عصابة للسطو على مركز مساج، بالسجن 10 سنوات وإبعادهم عن الدولة، إذ انتحلوا صفة رجال تحريات، واحتجزوا وسرقوا أفراداً يعملون في أحد مراكز المساج، وأكدت المحكمة ثبوت أركان الجريمة بحق المتهمين بالأدلة والاعترافات. وكانت النيابة العامة أحالت سبعة متهمين آسيويين إلى المحاكمة، بتهم حجز آخرين، وانتحال صفة رجال تحريات، واستخدام السلاح الأبيض، لتهديد المجني عليهم، والاعتداء بالضرب عليهم، حيث قيدوا أيديهم وأرجلهم باستخدام أسلاك، واحتجزوهم فترة زمنية في شقة، بغرض سرقة مبالغ مالية منهم، مطالبة بمعاقبتهم. وحسب الوقائع التي سردتها المحكمة، اتفق المتهمون في ما بينهم على تشكيل عصابة مهمتها السطو على مراكز المساج، وقاموا باقتحام مركز مساج يتخذ من إحدى الشقق مقراً له، واعتدوا على جميع الموجودين في المركز، وقيدوهم بأسلاك بلاستيكية، وسرقوا ما بحوزتهم من أموال ومنقولات، ذلك بعد أن أوهموهم بأنهم من رجال التحريات، وأغلقوا أفواههم بلاصق، وسرقوا منقولاتهم، ثم أغلقوا باب المركز عليهم، ولاذوا بالفرار. وأبلغ المجني عليهم الشرطة، التي تقصت وتحرت عن الواقعة، وثبتت لها صحة البلاغ، وتوصلت من مصادر سرية إلى هوية مرتكبي الواقعة، وتمكنت من ضبطهم جميعاً، وبعرضهم على المجني عليهم، تعرفوا عليهم. وطالب دفاع المتهمين الأول والثاني، المحامي علي العبادي، ببراءة المدعى عليهما، على سند عدم كفاية الأدلة بحقهما، وعدم جدية الضبط والتحريات، كما طالب دفاع بقية المتهمين بالبراءة. وردت المحكمة بأن الدليل على صحة الاتهام قائم وثابت بحق المتهمين، استناداً إلى شهادة الشهود، وبما أقر به المتهمون في تحقيقات النيابة العامة، وما أقرّوا به في محضر جمع الاستدلالات، وبما ثبت من تقرير البحث والتحري. وذكرت المحكمة أن «جناية الحرمان من الحرية بغير وجه قانوني عملاً بحكم المادة 344، 1-2-3-6 من قانون العقوبات الاتحادي، تتحقق باكتمال ركنيها، وأولهما الركن المادي الذي يتوافر بارتكاب الجناة أحد أفعال الخطف، والقبض، والحجز أو الحبس والحرمان من الحرية»، مبينة أن «المراد بالخطف هو نقل المجني عليه أو انتزاعه من مكانه أو من أي مكان آخر، بقصد إخفائه عن بيئته والتفريق بينه وبين ذويه، ويختلف عنه القبض الذي يقصد به إمساك المجني عليه من جسمه، وتقييد حركته، وحرمانه حريته في الذهاب والإياب، كما يريد المجني عليه، طالت المدة أو قصرت، والحبس هو حرمان المجني عليه حريته فترة زمنية، والحرمان من الحرية هو كل اعتداء يقع على الحرية الشخصية، ولا يلزم اجتماع تلك الأفعال المادية في واقعة واحدة، بل يكفي أحدها والركن الثاني هو القصد الجنائي، وهو أن يتعمد الجناة ارتكاب فعل من الأفعال المؤثمة المشار إليها سلفاً، مع تحقق العلم لدى الجناة بأنهم يحرمون المجني عليه حريته دون حق». وأكدت أن «الأصل أن القاضي الجزائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه، طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، ويأخذ منها ما يرتاح إليه من شهادات واعترافات وقرائن، طالما لم يقيده القانون بدليل معين، وليس عليه من بعد أن يتعقب الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم، والرد باستقلال على كل قول أو حجة أو طلب يثيرونه».

مشاركة :