أوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، عبدالله صايل المطيري، أن المشمولين بقرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1438هـ، هم ملاك السيارات الخاصة من قائدي مركبات التوجيه من خلال التطبيقات الذكية المرخّصة من قبل هيئة النقل، والمنطبقة عليهم جميع الاشتراطات المعمول بها في هذا التنظيم. وأفاد المطيري بأن الهيئة لم ترخص بنقل الركاب مقابل أجر لعموم ملاك السيارات الخاصة، بل للمسجلين نظاميًا في تطبيقات توجيه المركبات ممن يملكون سيارات خاصة، مؤكدا أن نقل الركاب بالسيارات الخاصة وتحصيل أجر من الركاب دون ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في قطاع النقل البري بالهيئة.
مشاركة :