منحت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج مهلة 4 أيام لتوجيه مقدم الخدمة إنذارا نهائيا للمستهلك عند رغبته في فصل الخدمة الكهربائية عنه في حالة عدم السداد، مشترطة أن يجري ذلك من خلال إحدى وسائل التبليغ المحددة، سواء عن طريق الاتصال المباشر بالمستفيد من خلال مركز الاتصال، أو الرسائل النصية على الهاتف الجوال للمشترك في الخدمة، أو إشعار خطي. وشددت الهيئة على ضرورة تقديم إنذار أولي للمستهلك في مدة لا تقل عن 30 يوما دون احتساب الإجازات الرسمية للدولة منها، حال بلغ الرصيد غير المسدَّد 400 ريال فأكثر، أو عدم السداد لمدة 6 أشهر متتالية. وقدمت الهيئة استثناء على قرارها، إذ حظرت على مقدم الخدمة فصل الخدمة عن أي مستهلك متعثر في السداد خلال أوقات معينة جرى اعتمادها وهي: إذا كان ذلك خلال فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام؛ أو خلال شهر رمضان، أو حال وجود شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، أو وجود شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، أو إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد، أو إذا جرى ذلك بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا، وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة، على أن تطبق كل تلك الاستثناءات على فئة الاستهلاك السكني فقط. رابط الخبر بصحيفة الوئام: 4 أيام مهلة قطع الكهرباء عن المستهلك لعدم السداد
مشاركة :