أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة أن يكون كل المعنيين بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على معرفة تامة بمجموعة من المعلومات الجوهرية حول التسجيل لضريبة القيمة المضافة، من بينها أن الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة، واجبة السداد بالكامل بأثر رجعي. ودعا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، قطاعات الأعمال، إلى التعرف الى المعلومات حول التسجيل لضريبة القيمة المضافة، التي تم تحديدها تبعاً لمعطيات الفترة الأولى من تطبيق الضريبة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يناير 2018، وذلك للتأكد عن قرب، من مستوى الالتزام والتفاعل من قطاعات الأعمال، وسهولة الإجراءات على الشركات كافة، لضمان عدم تأثر أنشطتها إذا ما تم الالتزام الدقيق بالمعايير المحددة في القوانين الضريبية. وقال في بيان صحافي: «تأتي هذه المتابعة المستمرة التزاماً من الهيئة بتبنّي أعلى معايير الشفافية والدقة، وصولاً إلى تطبيق مثالي للأنظمة الضريبية محلياً، وتجنب المفاهيم المغلوطة التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار ظواهر قد تكون لها تأثيرات غير إيجابية على البعض». وأكد أنه «تم تحديد هذه المعلومات الضرورية لتضاف إلى الإرشادات والقوانين واللوائح التنفيذية المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، فضلاً عن توفير النشرات والأفلام التوعوية القصيرة وورش العمل التي ترشد أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال إلى آليات احتساب الضريبة، وتشرح لهم الخطوات والإجراءات التي تتعلق بها». ووفقاً للهيئة، فإنه يتوجب على الأعمال التسجيل، إذا تعدّت توريداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف درهم خلال الـ12 شهراً السابقة، أو تم توقع تجاوز هذا الحد خلال الـ30 يوماً المقبلة، كما أن الأعمال التي تقل توريداتها عن حد التسجيل الاختياري البالغ 187 ألفاً و500 درهم لا يمكنها التسجيل لدى الهيئة للحصول على رقم ضريبي، ولا يجب مطالبتها برقم تسجيل ضريبي. وشددت الهيئة على أنه يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة، إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي، لافتة إلى أن الأفضل للأعمال المسارعة في التسجيل، لتجنب غرامات التأخير وتراكم الضرائب المستحقة الدفع. وأكدت «الاتحادية للضرائب» أن تقديم رقم التسجيل الضريبي يعد كافياً لتنفيذ أية عمليات تجارية أو أنشطة اقتصادية أخرى، موضحة أن التسجيل لضريبة القيمة المضافة مستمر، سواء للأعمال الجديدة، أو التي تتحول من شريحة «غير خاضعة» إلى «خاضعة للضريبة» بوصولها إلى حد التسجيل الإلزامي، أو للأعمال المتأخرة عن التسجيل، والتي تطبق عليها الإجراءات القانونية عند التسجيل. وأوضحت أن حد التسجيل الإلزامي يتم احتسابه على أساس إجمالي إيرادات الأعمال المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها أي شخص، وليس على أساس الأرباح. ولفتت الهيئة إلى أن قرارها بإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل بنظام الضريبة، يتعلق بالإعفاء من الغرامات الإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل فقط حتى نهاية أبريل 2018، أما الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة، اعتباراً من بدء التطبيق مطلع 2018، فيجب سدادها بالكامل بأثر رجعي. وأكدت أن الأعمال غير المسجلة لديها، ليس من حقها فرض الضريبة على المتعاملين معها، وبالتالي لا يمكنها إصدار فواتير ضريبية، بينما سيكون على هذه الأعمال سداد الضريبة عن الاستيراد قبل أن تنتهي الجهة من إجراءات التخليص للسلع من المنافذ الجمركية، فيما ستكون الجهة المخالفة ملزمة بسداد غرامة إدارية قدرها 20 ألف درهم للتأخر في تقديم طلب التسجيل.
مشاركة :