الشارقة: «الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.ويقضي القانون أن تُنشأ في إمارة الشارقة دائرة تُسمى: «دائرة الأشغال العامة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها. على أن يكون مقر الدائرة الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز لها، بناءً على موافقة المجلس التنفيذي، أن تُنشئ مكاتب وفروعاً لها في بقية مدن ومناطق إمارة الشارقة.وحدد القانون أهداف دائرة الأشغال العامة بما يلي: 1. المساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية لإنشاء وصيانة وتطوير المشاريع والمرافق العامة في إمارة الشارقة وفق أفضل الممارسات ومعايير الاستدامة.2. الحفاظ على المشاريع والمرافق العامة من خلال وضع وتحديث نظم وتقنيات البناء والإنشاء في إمارة الشارقة.3. تطوير وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العلمية ومراكز العلوم المتخصصة والجهات ذات الصلة في مجالات الإنشاء والتعمير.4. تحقيق التميز والكفاءة والارتقاء بمستوى التنفيذ والأداء في المشاريع والمرافق العامة للوصول إلى الجودة الشاملة.ووفقاً للقانون يكون لدائرة الأشغال العامة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:1. وضع وتطوير استراتيجيات الإنشاء والتشييد للمشاريع والمرافق العامة، وخطط وبرامج تنفيذها بما يتلاءم والسياسة العامة وخطط التنمية الشاملة للإمارة.2. دراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع الإنشائية والعمرانية والمرافق العامة التي تقرر حكومة إمارة الشارقة إنشاءها والإشراف عليها.3. القيام بتنفيذ مشاريع الصيانة الشاملة بكل أنواعها للمرافق العامة والمشاريع الإنشائية والعمرانية في إمارة الشارقة.4. دراسة وتصميم وتنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ والمعالجة وخطوط الضـخ الرئيسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الشارقة.5. دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الأعمال البحرية الخاصة بإنشاء واستصلاح الشواطئ وكواسر الأمواج بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الشارقة.6. اقتراح الموازنات والكلفة التقديرية لكل المشاريع الإنشائية والعمرانية والمرافق العامة التابعة للإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها.7. إعداد شروط ومواصفات ووثائق مناقصات الأشغال العامة وطرحها، وفقاً للأنظمة السارية.8. التعاقد مع المقاولين والاستشاريين والموردين ووضع الضوابط والمعايير المعتمدة واعتماد الدفعات المستحقة لهم.9. إبداء المشورة الفنية ومعاونة الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بأنشطة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.10. القيام بالبحوث والدراسات الفنية الهادفة إلى تطوير الأعمال الفنية في مجالات الإنشاء والتعمير بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.11.إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات في مجال أنشطة الأشغال العامة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.12. أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها الدائرة من قبل حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي. وحسب مواد القانون يكون لدائرة الأشغال العامة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبـراء وفقاً لهيكلها التنظيمـي المعتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي: 1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها، أو اتخاذ اللازم بشأنها.2. وضع ومتابعة تنفيذ خطط العمل وأولوياته وما يتعلق به من برامج ومشاريع تُشرف عليها دائرة الأشغال العامة.3. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة لحاكم الشارقة، أو المجلس التنفيذي.4. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها، مع إصدار كل القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة حيال ذلك ومتابعة تنفيذها.5. اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بأنشطة الدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.7. تمثيل الدائرة أمام القضاء وفي علاقاتها بالآخرين.8. تفويض غيره من موظفي الدائرة ببعض سلطاته واختصاصاته وفقاً للتشريعات السارية في إمارة الشارقة.9. اقتراح الموازنة السنوية وإعداد الحساب الختامي للدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، أو اتخاذ اللازم بشأنها.10. تمثيل الدائرة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.11. الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمال الدائرة، ويجوز له الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، والتعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الدائرة واختصاصاتها.12. أية مهام أو صلاحيات أخرى يكلف بها من حاكم الشارقة، أو المجلس التنفيذي.بناءً على اقتراح رئيس الدائرة واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري.وتُعتبر أموال الدائرة أموالاً عامة، وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكل أشكالها وأنواعها. ونص القانون على أن يصدر بقرارات من المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس الدائرة ما يلي: 1. الرسوم التي تُحصّلها الدائرة وفقاً لهذا القانون.2. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.ويُلغى المرسوم الأميـري رقم (9) لسنة 2000م بشأن إنشاء دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكل الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلُّ في ما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه للحد الذي يُزيل هذا التعارض، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :