أبوظبي: «الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانون رقم (13) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.ونصت المادة الأولى من القانون ـ نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والذي صدر بتاريخ 14 مارس/ آذار الماضي ـ على أن يُستبدل بنصوص المواد 7، 10، 15 ،23، 27، 27 مكرراً 1، 27 مكرراً 4، 30 ،31، من القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، النصوص الآتية:ونصت المادة (7) على أن تشكل في الإمارة محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية ومحكمة نقض، ويجوز بقرار من الرئيس بناءً على توصية المجلس، إنشاء محاكم متخصصة للنظر في منازعات معينة وتحديد اختصاصاتها، ويجوز أن تضم المحكمة الواحدة دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ودوائر تنفيذ الأحكام.وحددت المادة (10) أن يكون مقر محكمة النقض مدينة أبوظبي، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة، وتختص بالفصل في الأمور الآتية: الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها من الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالنقض، تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة، مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم أميرية بناءً على عرض رئيس المجلس التنفيذي وموافقة الحاكم، وذلك فيما يقع منهم في أداء وظائفهم الرسمية.وأفادت المادة (15) بأن يكون في الدائرة مجلس يسمى «مجلس القضاء» يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية كل من أحد قضاة محكمة النقض يختاره الرئيس- نائباً لرئيس المجلس، وكيل الدائرة، النائب العام، مدير إدارة التفتيش القضائي، أقدم رئيسين من رؤساء المحاكم الاستئنافية، أقدم رئيس من رؤساء المحاكم الابتدائية، اثنين من المشتغلين بالقانون يختارهما الرئيس، ويكون للمجلس أمانة عامة.وبينت المادة (23) تطبق على القضاة قواعد الحصانة المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية وهي: الوفاة، الاستقالة، انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء الدائرة للعقد أوالإعارة قبل نهاية المدة وفق الأنظمة المرعية، بقرار من الرئيس، بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، ويستحق المحال إلى التقاعد معاشاً أياً كانت مدة الخدمة، ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة، الفصل التأديبي بناءً على الأسباب ووفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، إسناد وظائف غير قضائية لهم بتوصية من المجلس، أو النقل إلى وظيفة غير قضائية بناءً على حكم مجلس التأديب.وأوضحت المادة (27) أنه إذا أخل القاضي بأي من الواجبات المفروضة عليه، أو لم يبذل العناية اللازمة في أداء عمله، للمجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مدير إدارة التفتيش القضائي، الحق في توجيه تنبيه للقاضي، بعد إجراء التحقيق اللازم معه، ويحفظ هذا التنبيه في ملفه السري، ويمارس النائب العام الصلاحية نفسها في حق أعضاء النيابة العامة في إطار الضوابط ذاتها، ويكون جزاء التنبيه المتخذ في الحالتين معاً غير قابل لأي طعن.وتضيف المادة (27 مكرراً 1) مع مراعاة حكم المادة (27) من هذا القانون، تكون مساءلة القضاة أمام دائرة تسمى «دائرة شؤون القضاة»، يشكلها رئيس محكمة النقض، أو من ينوب عنه من خمسة من بين قضاة هذه المحكمة غير الأعضاء في المجلس، وتقام دعوى المساءلة من النائب العام أو من ينوب عنه، بناءً على طلب من المجلس، بعريضة تشتمل على المخالفة المنسوبة للقاضي والأدلة المؤيدة لها، ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى تحقيق يتولاه أحد قضاة محكمة النقض يندبه المجلس لهذا الغرض، ويجوز لدائرة شؤون القضاة أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك، وإذا رأت وجهاً للسير في إجراءات المساءلة كلفت القاضي بالحضور أمامها خلال أسبوع، ويحضر القاضي بشخصه، وله أن يقدم دفاعه كتابةً، وأن يستعين بمدافع من رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة، أو المحامين، وإذا لم يحضر، أو لم ينب أحداً ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، وتكون جلسات المساءلة سرية، وتمثل النيابة العامة فيها بما لا تقل وظيفته عن محام عام، ويصدر الحكم بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي، ويكون الحكم الحضوري نهائياً غير قابل للطعن، وتنقضي دعوى المساءلة باستقالة القاضي، ولا يؤثر انقضاء هذه الدعوى في الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة.وتحدد المادة (27 مكرراً 4) العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على القضاة وهي: التنبيه، اللوم، الحرمان من العلاوة الدورية لسنتين متتاليتين، الحرمان من أقرب ترقية، النقل إلى وظيفة قضائية، الفصل من الوظيفة.كما نصت المادة (30) على أن يكون للدائرة إدارة تسمى «إدارة التفتيش القضائي» تتبع للرئيس، وتتكون من مدير بدرجة قاضي نقض، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل مفتشين فيها، يصدر بندبهم قرار من الرئيس بناءً على اقتراح من المجلس.وحددت المادة (31) اختصاص الإدارة بالآتي: إجراء التفتيش الدوري على القضاة حتى درجة قاضي استئناف أول، وكذلك أعضاء النيابة العامة حتى محام عام، إجراء التفتيش المفاجئ على القضاة وأعضاء النيابة العامة، للوقوف على سير العمل وانتظامه وتقييمه، متابعة سير العمل في كل المحاكم على اختلاف درجاتها للتحقق من سرعة الفصل في الدعاوى والطعون، فحص وتحقيق الشكاوى المتعلقة بأعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، أو أي أمور مسلكية أخرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات.لفتت المادة الثانية من هذا القانون أن تضاف إلى القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام (10 مكرراً 1)، (10 مكرراً 2)، (10 مكرراً 3)، (31) مكرراً، تكون نصوصها كالآتي: مادة (10 مكرراً 1) أن يكون لمحكمة النقض جمعية عمومية، تؤلف من جميع قضاتها، يرأسها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من أقدم القضاة، وتختص بالنظر في تشكيل الدوائر وتوزيع الأعمال عليها، ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.أما المادة (10 مكرراً 2) فتوضح أن الجمعية العمومية تنعقد بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من أقدم قضاة المحكمة، في بداية كل عام قضائي، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتدعى النيابة العامة لحضور اجتماع الجمعية العمومية ويكون لممثلها إبداء الرأي في ما يتصل بأعمال النيابة العامة، ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور أغلبية قضاتها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع، وتثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص.وأشارت المادة (10 مكرراً 3) بأن تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض هيئتين في المحكمة يرأسهما رئيس المحكمة، أو أقدم قضاتها، وتتكون كل منهما من تسعة قضاة بمن فيهم الرئيس، إحداهما للمواد الجزائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، وإذا رأت إحدى دوائر محكمة النقض، وهي بصدد نظر دعوى أو طعن، العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، أو أن مبادئ متعارضة سبق صدورها من المحكمة، تحيل الأمر إلى رئيس المحكمة لعرض نظر الطعن على الهيئة المختصة للفصل فيها، وتصدر الهيئة حكمها في حالة العدول بأغلبية ستة أعضاء على الأقل، ويجوز لرئيس المحكمة أن يعرض نظر الطعن على الهيئتين مجتمعتين، متى رأى ملاءمة ذلك ويصدر الحكم بالعدول إلا بأغلبية ثلاثة عشر عضواً.ونصت المادة (31) مكرراً على أن تنوب إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء عن الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للإمارة، وذلك بالنسبة إلى تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء أوجه الدفاع، وبوجه عام، كل ما تتطلبه مباشرة الدعاوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها داخل الدولة وخارجها، وكذلك أمام هيئات التحكيم في الدولة وخارجها، أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، سواءً كانت الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مدعية، أو مدعى عليها.وحددت المادة الثالثة أن يستبدل بالجدول (ب) بتحديد فئات ووظائف أعضاء الفتوى وقضايا الحكومة الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه الجدول التالي: الفئة الأولى هو مدير إدارة قضايا الحكومة، الفئة الثانية هم المستشارون الأوائل بالفتوى وقضايا الحكومة، الفئة الثالثة هم رؤساء الأقسام والمستشارون بالفتوى وقضايا الحكومة، الفئة الرابعة المستشارون المساعدون بالفتوى وقضايا الحكومة، الفئة الخامسة هم الباحثون بالفتوى والمحامون الأوائل بقضايا الحكومة، الفئة السادسة هم الباحثون المساعدون بالفتوى والمحامون بقضايا الحكومة.ويعمل بالقانون اعتباراً من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 31 مارس/ آذار 2018.
مشاركة :