أبوظبي: فؤاد علينظرت محكمة استئناف أبوظبي، دعوى اتهام محل للمجوهرات ببيع وحيازة بقصد البيع منتجات ذهبية عليها علامات تجارية مقلدة من نوع كارتييه فان كليف وأربيلز، مع علمه بذلك، وتهمة عرض المحل السلع المقلدة بقصد البيع، وتهمة وضع بسوء نية على المنتجات علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير واستعمال تلك العلامة بغير حق، وتهمة ترويج لسلع مغشوشة تضر بمصلحة المستهلك. وكانت المحكمة الابتدائية قضت بتغريم محل المجوهرات مبلغ 50 ألف درهم مع مصادرة المضبوطات.وأوضحت المحامية هدى الشامسي أن وقائع الدعوى تتحصل في أن شخصاً قدم شكوى ضد محل المجوهرات وقيامه ببيع أسورة مقلدة تحمل العلامة التجارية لكل من كارتييه فان كليف واربلز، مشيراً إلى أن المحل يقوم بذلك منذ 6 أشهر بحسب إفادته في الشرطة، ويضيف مأمور الضبط القضائي أن تحرياته أكدت أن محل المجوهرات يقوم بعرض وبيع ذهب ومجوهرات بنفس العلامة التجارية ومزورة.وقالت: الشاكي تأخر في الإبلاغ مدة تزيد على 6 أشهر بحسب إفادته، ومما يكون معه حرياً بعدم قبول الشكوى لانقضاء أكثر من المدة المذكورة آنفاً من يوم علمه بالجريمة إن صح هذا القول، بالإضافة إلى سكوت الشاكي طوال تلك المدة دليل على عدم جدية البلاغ وكيديته وتلفيقه، كما أنه لم يثبت وجود شكوى من الجمهور أو المستهلك في هذا الشأن، وعليه أدفع بعدم قبول الشكوى لرفعها من غير ذي صفة من جهة أن الشاكي لم يقدم المستندات الدالة على تسجيل العلامة التجارية لشركة كارتيير و فان كليف، وأن الممثل لهما أو ممثل الوكيل التجاري لهما بالدولة، وما يثبت تسجيل العلامة وعدم انتهائه وتجديد تسجيله بعد تاريخ الانتهاء، كما أن إدارة حماية المستهلك لم تقم بإحالة أوراق الدعوى إلى الجهات المختصة، ومن ثم لم يكن هناك ضرر بمصالح المستهلك، والأكثر أهمية أنه لم يكن من ضمن أفراد الضبط والتفتيش من يمثل إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أو خلافه لتقديم أي شكوى، لا سيما أنه لم يكن هناك بيع أو تداول للمضبوطات للمستهلكين، وإنما هذه المضبوطات جميعها مستعملة وكانت غير معروضة للبيع أو التداول، وهى ما جرى العمل في تجارة وبيع الذهب «ذهب كسر» ويتم تجميعه بغرض صهره وتسييحه وفقاً للطرق المشروعة وفق القانون وتتم مقايضته حسب الوزن والنوع بمشغولات ومصوغات ذهبية جديدة من تاجر الجملة والصانع، ومن البديهي جمع وتخزين الذهب الكسر بالمحل حتى تكون الكمية مناسبة للمقايضة ومن ثم لا تكون حيازته بقصد البيع للجمهور أو المستهلك. ودفعت ببطلان وعدم جدية البحث والتحري، موضحةً أن مأمور الضبط القضائي قام بالبحث والتحري بتاريخ 7 أغسطس/ آب الماضي في 21 محلاً للمجوهرات بذات التاريخ والساعة وهو ما يؤكده تقرير الأدلة الجنائية بعدد وأرقام القضايا محل البحث والتحري ومحرر الضبط، الأمر الذي يتطلب انتقال القائم بالتحري إلى كل محل من هذه المحلات والدخول إليها والاطلاع على المعروضات مع إمكانية تحديد ما إذا كانت مقلدة أو مغشوشة يحتاج لأكثر من 15 دقيقة لكل محل من المحلات ال21، أي بما يتجاوز 315 دقيقة بخلاف الانتقال من محل إلى آخر، وهو ما يؤكد عدم جدية البحث والتحري وبطلانها وعدم صحتها.كما أن مأمور الضبط القضائي لم يستعن في الضبط والتفتيش بأهل الخبرة المختصة في مجال المجوهرات وعلى أن تكون جهة محايدة غير تابعة لأحد الخصوم.وطلبت المحامية هدى الشامسي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة موكلها.
مشاركة :