تسليم خليجي حضانة ابنته بعد زواج مطلقته البحرينية

  • 4/14/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية بتسليم خليجي حضانة ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، بدلاً من والدتها البحرينية التي تزوجت بعد الطلاق. كان الأب قد رفع دعواه أمام المحكمة مطالبا بالحكم أولا وقبل الفصل في الموضوع بمخاطبة إدارة المحاكم الشرعية للاستعلام عن زواج المدعى عليها وتاريخ الزواج، وفي الموضوع بصفة مستعجلة بضم حضانة البنت إليه لسقوط حق الأم في حضانتها بالزواج، مع إلزام المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال إن المدعى عليها طليقته بموجب وثيقة طلاق صادرة، يفيد فيها بأنه أنجب منها على فراش الزوجية بنتا واحدة مواليد 2010، وأن المدعى عليها تزوجت بزوج آخر، وأن الفقه الجعفري ينص على أن تكون حضانة الولد عند والده بعد زواج والدته وهو في سن حضانتها، وأرفق مع اللائحة نسخةً من وثيقة الطلاق وشهادة ميلاد ابنته. من جهتها قدمت المدعى عليها لائحة متقابلة طلبت فيها قبل الفصل في الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المستعجل لكونه صادرا عن محكمة غير مختصة، والحكم بإلغائه. كما طلبت ضم حضانة ابنتها إليها؛ وذلك تأسيسا على أن طليقها استحصل حكما مستعجلا بتاريخ 11/5/2017 بحضانة ابنته من المحكمة الشرعية نفسها، وأنه سبق أن بينت للمحكمة المستعجلة وجود دعوى موضوعية بخصوص ذات الموضوع والطلبات وأن المحكمة في طور البحث عن صلاحية المدعى عليه للحضانة كونه خليجي الجنسية ومقيما في بلاده وعمله يضطره إلى البقاء في البر بالأسابيع طبقا لمقتضيات عمله، وأنه لا يأتي لزيارة ابنته ولا يحضر من أجلها، ويصعب على الطفلة العيش في بلد والدها لتعلقها الشديد بوالدتها المدعية. وبالفعل ورد إلى المحكمة خطاب من رئيس شؤون المحاكم الشرعية يفيد بأن المدعى عليها تزوجت شخصا آخر. وقالت وكيلة المدعى عليها إن والد الطفلة يعمل في شركة نفطية ويضطر إلى العمل خارج منطقة سكنه مدة أسبوعين ويعود بعدها مدة أسبوعين آخرين لقضاء إجازته، وأنه لم يقدم حاضنة تتكفل بحضانة بنت موكلتها، فضلاً عن امتناعه عن زيارة ابنته منذ 3 سنوات تقريبا وأن زيارته لها قصيرة جدا لا تتعدى 5 دقائق على باب المنزل، وادعت أنه لا يسعى لأن يوثق العلاقة الأبوية مع ابنته، إضافة إلى أنه أخذ البنت معه في وقت سابق إلى بلاده إلا أنه تمت إعادتها عن طريق الشرطة المحلية في الدولة الخليجية، وادعت أيضًا أنها لا تأمن على بنتها من والدها كونه يتعاطى الحشيش والمسكرات من دون أن تثبت ذلك. ونفى المحامي عيسى عبدالنبي أن تكون المعلومات التي قدمتها وكيلة المدعى عليها صحيحة، وأكد أن موكله لا يعمل في الشركة النفطية المشار إليها وإنما في شركة أجنبية، وأنه لا يعمل في البر فترة أسبوعين كما ادعت، وإنما يعود من عمله إلى المنزل كل يوم، وأن تلك الادعاءات ليست سوى مبررات لإبقاء الحضانة لدى الأم، إضافة إلى أن ما ساقته المدعى عليها في التشكيك بأهلية المدعي دعوى من دون دليل وأنه حسن السمعة فضلاً عن أنه ابن خالة المدعى عليها، وأنه يسكن مع والدته وهي التي ستتولى رعاية ابنته والاهتمام بها مع إخوته الذين سيعينونه على رعايتها لكونهم يقيمون في منزل واحد. وحضر المدعي أمام المحكمة وأوضح أنه يعمل في شركة للتكنولوجيا بنظام صباحي فقط، وأن عمله يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وينتهي في الرابعة عصرًا. لكن وكيلة المدعى عليها لم تقبل بالصلح فيما بين الطرفين وادعت مجددًا أنه اختطف ابنته أكثر من مرة وسافر بها إلى بلاده ودفعت بعدم صلاحيته للحضانة، وأن ابنته تعاني من الناحية النفسية بسبب ذلك، وقد طالبت بمنع البنت من السفر في قضية أخرى. ودفع وكيل الأب بأن موكله أخذ ابنته فعلاً إلى بلاده لاستخراج أوراق ثبوتية لها، وأنه لو كانت تتوافر لديه نية الاختطاف كما تدعي الأم لما أرجعها إليها في اليوم ذاته أول مرة، فضلاً عن أن ادعاءها أن الشرطة المحلية في بلاده هي من أرجعت ابنته إليها غير صحيح وهو محض افتراء، كما أنه لم يقصر بالنفقة عليها وأنه كان يرسل إليها المبالغ عن طريق إيداعها مباشرة في الحساب البنكي الخاص بوالدة الطفلة، وأنه توجه بالفعل إلى سفارة بلاده لطلب استخراج جواز بدل فاقد لابنته بسبب أن طليقته هي من ادعت له أن جواز السفر الخاص بها قد ضاع منها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر شرعا، أن حق الأم في حضانة أولادها مع التنازع عند مطالبة الأب لها أقصاه بلوغ الولد 7 سنين هجرية، ما لم تتزوج أو تتنازل عن حضانته، أو يثبت عدم أهليتها أو أهليته لحضانة الولد، وأن الحضانة بعد بلوغ الولد 7 سنين تكون حقًا للأب مع أهليته، وأنه بعد تجاوزه الـ13 من عمره فإن له الخيار في الالتحاق بمن شاء من الأبوين. وأضافت أنه إذا تزوجت الأم من آخر سقط حقها في الحضانة مع وجود الأب وكان الأب هو الأولى بحضانة الولد وإن لم يبلغ سن السابعة، وهو ما يثبت من خلال النظر إلى تاريخ ولادة البنت التي تجاوزت سن السابعة، إذ تجاوزت سن حضانة الأم وأنها في سن حضانة والدها ولم تصل إلى سن التخيير بعد، وثبت أيضًا أن المدعى عليها تزوجت في عام 2016، وأن الأب أحضر أكثر من متعهدة لحضانة ابنته، وأنها ترى صلاحية المتعهدتين للحضانة بالرغم من أن وجود الحاضنة ليس شرطًا شرعيًّا لنقل الحضانة إلا إذا كان الحاضن غير قادر على ذلك فله الاستعانة بمن تتحقق فيه القدرة على القيام بشؤون المحضون. لذا؛ فإن المدعي يكون هو الأولى بحضانة ابنته والمحكمة تقضي له بحضانتها. وبشأن ادعاءات الأم أن الأب اختطف ابنته أكثر من مرة فإن ذلك مردود عليه بعدم ثبوت أنه تسبب بأي ضرر لابنته أو أنه أساء إليها أو أنه لن يعاملها معاملة سليمة ويحافظ عليها ويقوم بشؤونها، وأن عدم معرفة الأب بابنته لعدم وجود علاقة قوية بينهما ليس مانعا شرعيًّا كذلك، ولا هو بشرط للحكم له بالحضانة، فضلاً عن أنه ليس مانعًا كذلك، وأن والدته يمكنها تذليل تلك العقبات النفسية لتقبل الطفلة بواقعها، أما ما دفعت به المدعى عليها بتعاطيه للحشيش أو احتسائه الخمور فإنها لم تقدم أي دليل على ذلك، إضافة إلى نفي المدعي ذلك جملةً وتفصيلاً.لهذه الأسباب حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بضم حضانة البنت إلى والدها المدعي، وفي دعوى الأم برفضها.

مشاركة :