قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز إضافة لقب الزوج إلى الزوجة بمعنى أن الزوج يريد أن يضيف آخر لقب فى اسم عائلته لزوجته لأنه ملقب بهذا اللقب، فما دام العرف اتفق على أن هذه الطريقة نوع من التعريف بأن هذه المرأة هى زوجة لهذا الرجل فلا حرج فى ذلك. وأضاف عاشور، خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية"، فى إجابته عن سؤال مضمونه «ما حكم إضافة لقب الزوج إلى الزوجة؟»، أن المحظور فى الشرع هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها، وقد ورد فى القرآن تعريف المرأة بإضافتها إلى زوجها كما فى قوله تعالى "امرأة نوح وامرأة لوط".
مشاركة :