ارسل شخص سؤالا الى صفحة دار الإفتاء يقول فيه : " توفت زوجتي المسيحية فهل يجوز أن أرث تركتها "؟.رد أمين الفتوى قائلا: لا يجوز ان ترث تركتها لحديث النبي: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " أي لا يرث المسلم المسيحي والعكس . فكلاهما لا يرثا الآخر عملا بحديث النبي دون البحث عن أسباب لا يعلمها الا الله ورسوله .
مشاركة :