كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل مؤخرًا أنَّ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ لشيكات مرتجعة من المصارف بلغ نحو 18716 خلال الأشهر السبعة الماضية؛ بسبب عدم وجود رصيد. وأوردت الإحصائية أنَّ الدعاوى المقدمة ضد المؤسسات التجارية الصغيرة شكلت نسبة 55% من إجمالي القضايا في إصدار الشيكات بدون رصيد، بواقع 4768 دعوى في منطقة الرياض، التي استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة تقارب الـ 37%، و3596 دعوى بالشرقية، و2871 دعوى بمنطقة مكة. ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير 1966 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ 1391 دعوى، ثم منطقة حائل بـ 440 دعوى، ومنطقة المدينة المنورة بـ 435 دعوى. فيما كانت محاكم الحدود الشمالية أقل المحاكم في استقبال دعاوى وطلبات التنفيذ للشيكات المسترجعة بـ 36 دعوى خلال الفترة الماضية. وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم تبوك 337 طلب تنفيذ، تليها منطقة نجران بـ 335 دعوى، ثم محاكم الجوف بـ 64 دعوى، تليها منطقة الباحة بـ 55 دعوى. وكانت وزارة العدل قد أعلنت اعتماد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود. يشار إلى أنَّ الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع؛ حيث شددت الوزارة على أنَّ وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه، وأن لا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.
مشاركة :