تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالحفاظ على حياة المواطنين وتوعيتهم بضرورة البعد عن أماكن الخطورة للقاطنين بجوار الأبراج والشبكات الكهربائية ، والمسافات الآمنة التي يجب تركها لحرم الخطوط الهوائية وذلك لحماية المواطنين وحماية مقدراتهم وممتلكاتهم.حيث صدر القانون رقم (63) لسنة 1974 و تعديلاته والذي تضمن " يحظر على صاحب العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضًا فضاء ، أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيًا أو أن يزرع أشجارًا خشبية إذا كان أرضًا زراعية ، و ذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة رقم (6) من القانون و حالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة و إزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف " .ولذلك حددت المساحات الآمنة لحرم الخطوط الهوائية و البناء بجوارها ، وجاءت كالتالى :1-الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرون مترًا2- الخطـوط الهوائية للجهود العالية ثـلاثـة عشر مترًا3- الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة خمسـة أمتار4- كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة خمسـة أمتار5-كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة مترانوناشدت وزارة الكهرباء المواطنين بعدم إقامة أي مساكن عشوائية في حرم الخطوط الهوائية التي يمكن أن تهدر جهد و عرق العاملين في القطاع و الذين يحرصون على العمل ليلًا و نهارًا بأحدث التكنولوجيات ، وحتى لا يتعرض المواطن لأخطار الكهرباء و التي قد تعرض حياته و حياة أسرته إلى الهلاك و يتسبب في انقطاع التيار و سوء الخدمة.
مشاركة :