قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان يمتلك شقة فلا يخرج عن ثمنها زكاة، إنما الزكاة على القيمة الإيجارية ففيها حالتين.وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته عن سؤال مضمونه «هل القيمة الإيجارية عن الشقق المؤجرة عليها زكاة أم لا؟»، أن من كان لديه شقة مؤجرة ويريد أن يخرج عنها زكاة فإذا كان يأخذ هذا الإيجار ويدخره وكان لديه أموال أخرى فيزكى مع هذه الأموال أما إذا كان يأخذ هذه القيمة الإيجارية وينفقها على أولاده وعلى متطلبات الحياة فلا زكاة عليه والأهم أنه إذا كان يجمع هذا المال وادخره وبلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه زكاة وإلا فلا .
مشاركة :