قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الوضوء بماء زمزم والاستحمام منه بلا كراهة على الصحيح.واستشهد «فخر» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بما جاء في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ وَقَالَ: «انْزِعُوا عَلَى سِقَايَتِكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهِ لَنَزَعْتُ».
مشاركة :