المجلس يرفض رفع الحصانة عن الهرشاني والحربش وهايف

  • 4/17/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن أعضاء مجلس الأمة النواب حمد الهرشاني والدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف في القضايا المرفوعة ضدهم. وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب الهرشاني بعدم موافقة 21 عضوا وموافقة 16 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 37 عضوا. وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش عدم موافقة 25 عضوا وموافقة 13 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا. وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف بعدم موافقة 18 عضوا وموافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 36 عضوا. وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى بند طلبات رفع الحصانة إذ ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب حمد الهرشاني في القضية رقم (4995/2017 جنح بلدية 15744/2017 جنح مخالفات بلدية/5). كما ناقش المجلس ضمن البند ذاته تقريرا آخر ل(التشريعية) البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في القضية رقم (28/2015 جنح مستأنفة/8 برقم 84/2013 جنح مباحث). وناقش المجلس أيضا ضمن البند ذاته تقريرا للجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية رقم (11656/2016 جنح بلدية). كما وافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة وأحالته إلى الحكومة. وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 43 عضوا وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا. وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل نص المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي. وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن "يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه".

مشاركة :