قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن "الحلف بلفظ عليّ الطلاق، لا يقع به طلاق وإنما هو يمين كسائر أساليب الحلف، وإن كان يجب عدم استعماله مطلقًا، فالحلف لا يكون الا بالله". وأضاف وسام خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء وإذا حدث أن حلف الزوج على زوجته بـ"علي الطلاق" وأجبرته الظروف على التراجع عن هذا اليمين فعليه كفارة صيام 3 أيام.
مشاركة :