«تشريعية البرلمان» توضح تفاصيل قانون ينظم إجراءات تعويض أسر الشهداء والمصابين

  • 4/19/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه منذ قيام ثورة يناير 2011 وحتى صدور الدستور المصري في 2014 يغطيها قرار رعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، وما نجم عن العمليات الإرهابية من أضرار.وأضاف "الطماوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هذا القرار تضمن إنشاء مجلس أعلى لرعاية أسر الشهداء والمصابين وتتضمن اختصاصات واسعة وصرف معاشات اللازمة وتأهيل المصابين وتعينهم وفقا لمؤهلاتهم وتوفير المساكن اللازمة لهم، والدولة لم تفرق بين الشهداء وإنما يتم العمل بالنص الدستوري.وأشار أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن مخاوف أهالي الشهداء بأن إقرار البرلمان لمشروع قانون إنشاء صندوق دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين من العمليات الإرهابية بداية من 2014، غير جائز لأن الفترة منذ قيام ثورة يناير 2011 وحتى يناير 2014 يغطيها قرار صادر من مجلس الوزراء والقواعد العامة للتعويض وفقا للقانون المدني وفقا لصدور الدستور وقتها.وأوضح أن قبل يناير 2014 لم يكن هناك نص دستوري يعطي الصلاحية للمشرع بأن يصدر قانوناً للتعويض للعمليات الإرهابية وأسر الشهداء، منوها إلى أن المادة 237 في دستور قانون 2014 تلزم الدولة بإصدار قانون ينظم إجراءات التعويض عن العمليات الإرهابية والشهداء من الجيش والشرطة، ولذلك تم مناقشة قانون إنشاء صندوق دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين.

مشاركة :