كشفت مصادر لـ"عاجل"، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للقضاء ناقش آلية سجن القضاة بسبب الحقوق المدنية، كامتناعهم عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في الحق الخاص. وأوضحت المصادر أن المجلس قرر بعد عرض الموضوع في اجتماعه السابع في دورته الثالثة؛ عدم جواز سجن القضاة في الحقوق الخاصة، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء. من جهته، أكد المستشار القانوني عبدالله ظافر الشهري لـ"عاجل"، أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها القبض على عضو السلك القضائي هي أن يكون متلبسًا بالجريمة، ومشروطة برفعها إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه. وبيَّن الشهري أن مجلس القضاء هو من يقرر استمرار التوقيف أو الإفراج عنه، وتحدد مدة التوقيف إذا رأى ضرورة لذلك. ولفت إلى أن المادة 68 من نظام القضاء، التي تتعلق بالدعاوى الجنائية التي يقع فيها عضو السلك القضائي؛ أكدت أنه فيما عدا هذه الحالة، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات والتحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، كما أن إيقافهم أو تقييد حريتهم يكون في أماكن مخصصة. بدورها، توجهت "عاجل" إلى المتحدث الرسمي لوزارة العدل للحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص هذا الأمر، إلا أنه لم يُجِب على استفسارات الصحيفة.
مشاركة :