قضت محكمة الاستئناف، في أبوظبي، بإلغاء حكم دان امرأة بسب رجل عبر برنامج «واتس آب»، وقررت عدم قبول الشكوى المقدمة بحقها لتقديمها بعد الميعاد القانوني، إذ تبين أن الرسائل محل الاتهام قد أرسلت للشاكي عام 2015، في حين تقدم بشكواه في 2017. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة إلى المحاكمة، إذ وجهت إليها تهمة توجيه عبارات سب إلى المجني عليه، باستخدام شبكة معلوماتية برنامج «واتس آب»، وقيدت الواقعة جنحة حسب المادتين (1 و201)، من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة تقنية المعلومات. وتتحصل الواقعة، عندما أبلغ المجني عليه في يناير 2017، بأن المتهمة وجهت إليه عبارات سب في رسائل عبر برنامج «واتس آب»، وأرفق صور الرسائل، وهي مؤرخة في نوفمبر 2015، وبسؤال المتهمة أنكرت الاتهام، وأحيلت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية، حيث قضت بمعاقبة المتهمة بغرامة 5000 درهم، تأسيساً على أقوال المجني عليه. وطعن دفاع المتهمة، المحامي علي العبادي، بالاستئناف على هذا الحكم، إذ طالب ببراءة موكلته، وعدم قبول الشكوى لتقديمها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية، على سند أن الرسائل محل الاتهام تعود إلى عام 2015، وليس 2017. وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها بشأن تقديم الشكوى بعد الميعاد، أنه «من المقرر عملاً بالمادة (104) من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص وقذفهم، إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه، أو ممن يقوم مقامه قانوناً، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك». وأشارت إلى أن الرسائل محل الاتهام، قد أرسلت إلى الشاكي في 2015، وتقدم بشكواه في 2017، ومن ثم تكون الشكوى قد قدمت بعد الميعاد سالف البيان، ولا يغير من ذلك القول بأن الاتهام يخضع لقانون تقنية المعلومات وليس قانون العقوبات، لأن النص في قانون الإجراءات الجزائية جاء نصاً عاماً، فضلاً عن أنه لا يمكن الفصل بين السب وبين تقنية المعلومات، لأن الأخيرة هي وسيلة السب، ومن ثَمَّ يكون الدفع على سند صحيح، وتقضي المحكمة بإلغاء الحكم الأول، والقضاء بعدم قبول الدعوى لتقديم الشكوى بعد الميعاد.
مشاركة :