ضوابط وإجراءات استحقاق الأسر المهجورة والمعلقة

  • 4/19/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، ضوابط وإجراءات استحقاق الأسر المهجورة والمعلقة للإعانات المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرةً إلى أنها تشمل الأسر التي ليس لها عائل بسبب الطلاق، أو الفقد، أو السجن، أو الهجر، وغير ذلك، وليس لديها مصدر كافٍ للعيش. وأوضحت المصادر أن الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الضمان الاجتماعي، أجازت للأسر غير المعولة أن تستفيد من المعاش الضماني. وتضمنت ضوابط وإجراءات استحقاق الأسر المهجورة أو المعلقة، شروطًا عدة تمثلت في أن يكون قد مضى على الهجر أكثر من 3 أشهر، وتعبئة نموذج الطلب، والتوقيع على الإقرار الملحق به، وإثبات حالة مقدم الطلب عن طريق شهادة اثنين من ذوي العصبة، يُشترط فيهم توافر الشروط الأساسية في الشاهد، مع إفهامهما بتحمل المسؤولية الجنائية إذا ثبت عدم صحة الشهادة التي أدليا بها، وتقديم الشهادة من اثنين من الذكور لا تقل أعمارهما عن 18 عامًا. ويمكن قبول شهادة امرأتين (أم – أخت – ابنة) في حالة عدم وجود شهود رجال من ذوي العصبة، وألا يكون الشاهد سبق أن قدم شهادة لذات الموضوع أو لطلب آخر، وأن يكون كلا الشاهدين حاملًا للهوية الوطنية المستقلة، بحسب المصادر. ونبهت المصادر إلى أنه في حالات الظروف الخاصة (مجهولو الأبوين) يكتفي مكتب الإشراف النسائي عن الشهود، موضحةً أن سلم معاش الضمان الاجتماعي يطبق إذا كانت مقدمة الطلب موظفة، وإذا كانت مقدمة الطلب مطلقة مشمولة ولها أولاد مهجورون. وأضافت: “بعد استكمال الاشتراطات وتقديم الطلب، يتم إحالته إلى الباحثين الاجتماعيين، للشخوص ميدانيًا لدراسة الحالة قبل شمولها بالضمان وهنا يتضح صحة حالة الهجر من عدمها”. وذكرت المصادر أنه حين يتم التأكد من صحة الطلب وقبوله، يكون شمول الحالة لمدة 12 شهرًا فقط. ويمكن التجديد لمدتين متتاليتين لحالات الهجر. ويتم التمديد للمرة الرابعة بحد أعلى للنساء اللاتي لديهن أبناء أو بمفردهن وأعمارهن تجاوزت 50 عامًا؛ حيث يتم دراسة الحالة ميدانيًّا وإرفاق المستندات الثبوتية ومبررات الطلب ورأي المكتب لرفعها إلى إدارة البحث لدراستها واتخاذ اللازم حيالها. واختتمت المصادر بتأكيد أنه في حالة رفض الطلب يتم إبلاغ صاحبة الطلب بإمكانية التظلم لدى لجنة التظلمات. ولا يُعاد النظر في أي طلب سبق رفضه إلا بقرار من اللجنة. ويحق لوكيل الوزارة أن يستثني من الشروط الواردة حسب ما يراه.

مشاركة :