أمين الفتوى يوضح حكم تغيير المرأة للون شعرها

  • 4/21/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة التى تريد أن تغير لون شعرها يجوز لها ذلك ولكن يكون هذا للأغراض المشروعة بأن تتزين لزوجها لا يراها الأخرون به. وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال مضمونة« ما حكم تغيير لون الشعر؟»، أن تغير لون الشعر جائز ولا حرج به، حيث وصف الله تعالى المرأة فقال فى كتابه الكريم { أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ }، فوصف الله تعالى هنا فيه إشارة الى حب المرأة للزينة والتجمل إما فى جسدها أو ثيابها بشرط ان لا يكون ذلك خارجا عن نطاق الشرع والمرأة عندما أمرت أن تلبس وتستتر إنما أو مرت لمصلحتها والله عز وجل أباح لها الزينة فى الظاهر كما جاء فى الآية الكريمة فى قوله تعالى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. وأشار الى أن تغير لون الشعر لا مانع منه شرعا ولا حرمة فيه.

مشاركة :