المدينة- جدة A A حددت هيئة الزكاة والدخل نهاية شهر أبريل الحالي، كآخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي عن الربع الأول من 2018 للمنشآت المسجلة في ضريبة القمة المضافة التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل. وطالبت الهيئة في بيان لها أمس، المنشآت بالالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر منها، الذي يهدف إلى تقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والمشتريات، مشيرة إلى نموذج الإقرار الضريبي ينقسم إلى قسمين منفصلين، الأول: يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات) والثاني: يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات). وأوضحت الهيئة أن «غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لن تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه». وأضافت الهيئة أنه عملا بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، «يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهريا، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار». يذكر أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس عبر حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية.
مشاركة :