تأييد السجن 5 سنوات لشاب بحريني ضرب آخر وأحدث به عاهة مستديمة

  • 4/24/2018
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد الحكم بحبس شاب بحريني (21 سنة) 5 سنوات لضرب آخر بلوح خشبي، استقر على رأسه وتسبب له بعاهة مستديمة، ولكم آخر «بوكس»، بسبب توبيخه لاختلاسه النظر للمدعوات بحفل زفاف شقيق المجني عليه الأول المقام بمنزل بالسهلة الشمالية. وتأييد إلزام المستأنف بدفع 500 دينار للمدعى عليه بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت، وإلزامه سداد مصاريف الدعوى بالإضافة إلى 20 دينارا أتعاب المحاماة. الحادثة تعود إلى 16 أبريل 2014 عندما أقيم حفل زفاف شقيق المجني عليه الثاني، في المنزل بمنطقة السهلة الشمالية، ودعا الى الحفل صديقة «المجني عليه الاول»، وبعد البدء بمراسم الحفلة، لاحظ المتهم الثاني ورفيقه يختلسان النظر للداخل، ومشاهدة أهل المجني عليهما من النساء المدعوات بحفل الزفاف. وخرج شقيق العريس برفقة صديقة «المجني عليه الأول» للاستفسار وتوبيخهم على فعلتهم ولكون أهل المنزل من النساء متواجدين بالداخل، فحدثت مشادة كلامية بينهما، فتجمع أهالي المنطقة لتهدئة الوضع، بيد أن المجني عليه الثاني فوجئ بلوح خشبي يستقر على رأسه من جهة اليسار وأغمي عليه على الفور وتم نقله الى المستشفى. وبقي المجني عليه «الثاني» تحت التخدير مدة 22 يوماً ثم أجريت له عملية جراحية في الرأس لوجود شرخ في الجمجة ونزيف داخلي، وتعرضت حاسة السمع في أذنه اليسرى للضرر، وتم التدخل بالعلاج الطبيعي بسبب افتقاده التوازن والقدرة على المشي بالصورة الطبيعية. فيما تلقى شقيق العريس لكمة «بوكس» شديدة القوة من يد المتهم على يده اليمنى، ما أدى إلى كسرها. وثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن المجني عليه الأول أصيب بعاهة مستديمة، من ضعف السمع بالأذنين مع وجود فقد عظمي لعظام الجانب الايسر من الجمجمة مساحتها الكلية حوالي 7 سم، وهو ما يعدّ عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 40%. أما المجني عليه الثاني فأكد التقرير الطبي أنه تعرض لعنف بواسطة اللكم تسبب بحدوث كدمة في اليد اليمنى. وأحالت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة بعد أن وجهت له تهمة أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه الأول وأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أفضت إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها. كما اعتدى على المجني عليه الثاني وأفضى فعل الاعتداء إلى عجزه ومرضه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.

مشاركة :