بعد تجربة دامت نحو عام ونصف العام ، شهدت تسلّم هيئة أسواق المال ملفات التنفيذ على الأوراق المالية، أعادتها الكرة إلى ملعب البورصة مجدداً، وذلك في ظل التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس المفوضين على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته.ومعلوم أن «التنفيذ» ضن الملفات الشائكة التي تتطلب جهداً مضاعفاً، إذ يتوافر لدى البورصة فريق عمل لديه خبرة طويلة بمثل هذه الأمور التي تتطلب دقة ومتابعة قانونية وتنفيذية بالتعاون مع الوسطاء و«المقاصة» بتنسيق مستمر مع «الهيئة» وإدارة التنفيذ. وقالت مصادر لـ «الراي» إن «البورصة ستتولى بناء على طلب الإدارة العامة للتنفيذ تحديد موعد بيع الأوراق المالية على أن يراعى تاريخ البيع خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ وصول الطلب للجهات المسؤولة، وتقوم البورصة بتعيين وسيط أو مدير محفظة استثمارية من الاشخاص المرخص لهم لبيع الأسهم محل التنفيذ، وذلك وفقاً للآلية التي تُحددها (الهيئة)».وأشارت المصادر إلى أن الوسيط المُعين سيكون معنياً بتحديد سعر الأساس للورقة المالية غير المُدرجة أو الموقوفة عن التداول، منوهة إلى إمكانية اختيار وسيط آخر حال وجود مانع لدى القائم بالبيع من مباشرة مهامه.وأوضحت أن القواعد التي باتت بيد البورصة حالياً سبق لـ «الهيئة» أن عملت بمعظمها قبل التعديل الذي تضمنته اللائحة التنفيذية، مشيرة الى أن عمليات البيع خلال التنفيذ الجبري على الأوراق المالية اشتملت على ضوابط مهمة، يتمثل بعضها في عدم بيع كامل المحفظة حال تجاوزت قيمتها حجم المديونية.وبيّنت أن البورصة بات لديها صلاحية تجزئة عملية البيع إذا رأت مصلحة عامة في ذلك، على أن تطلب من البائع تجزئة الكمية وتوزيعها على أكثر من جلسة تداول، بما لا يزيد على ثلاث جلسات خلال 3 أيام عمل، فيما يتم وقف التنفيذ حال استوفت البورصة المبالغ المطلوبة.وتابعت المصادر أن البورصة ستراعي توفير المبلغ المطلوب والعمولات والمصاريف الخاصة بالتنفيذ دون تسييل كامل المحفظة المحجوزة بحكم قضائي أو بقرار من إدارة التنفيذ لدى وزارة العدل، لافتة إلى أن للبورصة صلاحية اتباع وسيلة أخرى لبيع الأسهم محل التنفيذ غير الآلية المتبعة من خلال نظام التداول، وذلك إذا رأت فيها مصلحة ولكن بشرط الموافقة الكتابية للأطراف ذات العلاقة.الجدير بالذكر أن القواعد ربطت اعتماد البيع بإقرار مأمور التنفيذ لمحاضر الصفقة وإخطار «المقاصة» والقائم بالبيع والبورصة بما يفيد ذلك.
مشاركة :