برأت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية طبيبًا من تهمة تقديم خدمات صحية برفقة طبيب آخر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بشأنها، وإجراء عملية ترقيع غشاء البكارة لسيدة تم الاستعانة بها في كمين لضبطهما، حيث تبين أنها كانت متزوجة ولديها طفل ولا حاجة لإجراء العملية. وحول تفاصيل القضية، أوضح المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل الطبيب المستأنف أن النيابة العامة قد أسندت للمستأنف أنه وآخر في 5/5/2016، بدائرة أمن محافظة العاصمة أولاً: كونهما طبيبين قدما خدمات صحية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بشأنها، وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانيًا: كونهما طبيبين قاما بإدارة مكان خاص كعيادة دون ترخيص من الجهة المختصة، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهما للمحاكمة الجنائية وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 17/5/2017 ببراءة المتهميين من تهمة إدارة مكان خاص كعيادة دون ترخيص من الجهة المختصة، وبمعاقبتها بالحبس سنة واحدة عن تهمة تقديم خدمات صحية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بشأنها، وقدرت كفالة مائة دينار لوقف التنفيذ. وطعن وكيل المستأنف على الحكم لمخالفته القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، وقال إن محكمة أول درجة عولت في قيام أركان الجريمة على قيام المستأنف بالكشف الظاهري على جسد سيدة شاركت فى الكمين لضبطه، بينما برأته من تهمة إدارة مكان خاص كعيادة دون ترخيص، الأمر الذى لا يكون معه محل لتطبيق نص المادة (25/2) من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة كون تقديم خدمة صحية بدون ترخيص تستلزم وجود منشأة يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية. ولفت غنيم إلى إباحة القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقًا للقواعد واللوائح وهذه الإجازة هي أساس الترخيص، وبالتالي فإنه على فرض ثبوت واقعة قيام المستأنف بإجراء كشف طبي على السيدة التى شاركت في الكمين فإن المستأنف رغم عدم ثبوت الواقعة في حقه، فإنه طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب وترخيصه سارٍ، وبالتالي لا يدخل ضمن دائرة الجريمة والعقاب المقرر بنص المادة (29/أ)، ولا ينال من ذلك قيامه بتوقيع الكشف الطبي فى مكان خاص تقيم فيه هذه الحالة إذ أن ذلك من صميم عمل الطبيب، ولا حرج في أن ينتقل الطبيب لمنزل الحالة للكشف عليها. وأشار غنيم لأقوال السيدة التي شاركت في الكمين، حين طلبت من الطبيب إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة، لأنها مقبلة على الزواج، ولتظهر بمظهر البكر أمام المتقدم للزواج منها، وقد ثبت عدم صدقها لأنها كانت متزوجة فعليًا ولديها طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، الأمر الذى يرخي بظلال كثيفة من الشك والريبة حول الواقعة برمتها. ونوه وكيل المستأنف لما جاء بخطاب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المؤرخ في 15/5/2016 والذي تضمن ما نصهُ.1) لا يسمح بإجراء عمليات ترقيع غشاء البكارة خارج المنشأت الصحية المرخص لها ولم يتم التصريح للمذكورين (المستأنف والمتهم الأول) بالقيام بهذه المداخلات الجراحية من قبل الهيئة.2) لا يسمح لأى شخص من الأطباء أو غيرهم حيازة معدات أو أدوية خارج المنشآت الصحية المصرح لهما بتقديم الخدمات الصحية». مما مفاده أنه لا يحظر على الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يجروا الكشف الطبي على المرضى في أي مكان طالما أنهم لم يجروا تدخلات جراحية مما تستلزم أماكن معينة، وحيث إنه لم ينسب للمستأنف أنه أجرى أي تدخل جراحي ولم ينسب له أي تهم بشأن حيازة المواد والأدوية خارج المؤسسات الصحية الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف إذ خلص إلى إدانة المستأنف بوصف أنه أوقع كشفًا طبيًا بدون تصريح قد خالف القانون إذ نسب للمستأنف جريمة بلا نص قانوني يجرم مجرد الكشف الطبي وأنزل بالمستأنف عقوبة بلا نص تجريمي يعاقب عليها.
مشاركة :