متى يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة كاملة؟

  • 4/29/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت قواعد مكافآت نهاية الخدمة عن القيمة التي يستحقها العامل أو العاملة في حالة انتهاء علاقته أو علاقتها بالعمل، خاصة الحالة التي يستحق فيها الحصول على مكافأته كاملة. وأكّد إبراهيم المرزوق، المنسق الإعلامي في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الأحساء أول أمس، أنّ مكافأة نهاية الخدمة للمرأة ترتبط بوضعها الاجتماعي "الزواج"، فإذا كان انتهاء علاقة عمل المرأة خلال 6 أشهر من زواجها تستحق أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها. وقال المرزوق: "إذا ترك العامل للعمل نتيجة قوة قاهرة، فإنّه يستحق أجرة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، أما إذا انتهت الخدمة بسبب الاستقالة، وكانت أقل من سنتين لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة". وأضاف المرزوق: "أما إذا استقال العامل وكانت مدة خدمته سنتين استحق ثلث المكافأة، وإذا كانت خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة، وفي حال كانت المدة 10 سنوات فأكثر فإنّه يستحق المكافأة كاملة، بغضّ النظر عن نوع نهاية الخدمة بالاستقالة أو بإنهاء العقد". ونبّه المرزوق إلى أنه يتم احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه في العمل، وتحسب من الأجر الأخير، وإذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

مشاركة :