أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، إن غرامة عدم تقديم المنشآت للإقرار الضريبي ، بشأن ضريبة القيمة المضافة في المدة المحددة ، لن تزيد عن 25% أو تقل عن نسبة 5% من قيمة الضريبة التي يتعين على المنشأة الإقرار بها . وأشارت الهيئة في بيان لها ، إلى أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألف إلى مليون ريال ، وسجلت اختيارًا في نظام ضريبة القيمة المضافة ، ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية ، ومن ثم فعليها تقديم إقراراتها كل 3 أشهر ، لافتة إلى ضرورة سداد المنشآت لضريبة القيمة المضافة المستحقة عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب المصري المخصص للهيئة حول هذا الغرض ، من خلال اختيار نظام الدفع ” سداد ” .
مشاركة :