قالت دار الإفتاء، إن السُنة عمل عقيقة عن المولود وتذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويسن أن يذبح شاة عن الغلام أو الفتاة، ويسن طبخها.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم عمل العقيقة للمولود؟» أن عمل السبوع وتوزيع الحلوى والهدايا عادة اجتماعية اعتادها الناس، وليس في الشريعة ما يمنعها، بل إنه يدخل في شتى مقاصد الشرع الشريف، فهو شكر للنعمة ونشر للفرح والسرور وإطعام للطعام وصلة للأرحام، وإنما يجب عند الاحتفال بالمولود مراعاة الضوابط الشرعية.وحثت الإفتاء على عمل العقيقة للمولود لمن استطاع فعلها؛ مؤكدة أنها سنةٌ مشروعة؛ فعلها النبي صلى الله وعليه وآله وسلم وحث على فعلها، ودرج عليها أصحابه من بعده رضوان الله عليهم.واسشتهدت الإفتاء بما روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "الأوسط" والترمذي في "سننه" -واللفظ له- عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم: «الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ».
مشاركة :