«الجزيرة» - محمد العثمان: علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، بصدور توجيهات عليا بدمج المتطلبات المالية لـ7 جهات حكومية في فاتورة موحدة على المستثمر، وذلك من خلال دمج جميع المتطلبات المالية «الرسوم وغيرها» اللازمة لوزارات: التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، للبدء بممارسة العمل التجاري في فاتورة موحدة تصدرها وزارة التجارة والاستثمار، حيث تم منح وزارة التجارة صلاحية الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار وتحصيل الفاتورة. ويأتي ذلك في سياق التوجيهات بناء على العرض المقدم في جلسة الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال المؤشرات ذات الصلة بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018 م، وتوجيه وزارة التجارة والاستثمار برفع تصور كامل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخه عن تنفيذ المبادرة المعتمدة في برنامج التحول الوطني الخاص بتأسيس المركز الوطني للتنافسية على أن تشمل مهمات المركز جميع المهمات المنوطة باللجنة الوزارية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص واللجان المنبثقة عنها بما يضمن مأسسة اعمالها وحوكمة أعمالها. وتضمنت التوجيهات، تولي وزارة العدل إعداد مشروع نظام للمرافعات التجارية على أن يستوف المشروع الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها «المحدثة» والصادرة بقرار مجلس الوزراء، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني (2)، وبصفة خاصة المبادرات الآتية: (تطوير منظومة القضاء التجاري والعمالي والاستئناف وتطوير وتدريب الكفايات العدلية، ونظام التنفيذ المتكامل ونظام التوثيق المتكامل). إلى جانب قيام مؤسسة النَّقد ووزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع لجنة الحصول على الائتمان في الهيئة العامة للاستثمار لإعداد مشروع نظام للمعاملات المضمونة يتضمن أحكاماً خاصة بإنشاء عقود المعاملات المضمونة وتسجيلها وأولويتها والتنفيذ عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخه، مع استيفاء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة ولوائحها وما في حكمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وبما يتفق مع متطلبات تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية وبيئة العمل، كذلك قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية بدراسة تقديم وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه للمستفيد دون اشتراط الحصول على شهادة إتمام البناء، مع النظر في إمكانية منح صلاحية فصل خدمات المياه والكهرباء عن المباني المخالفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ورفع تصور عن ذلك لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ صدور التوجيه، مع قيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري دون اشتراط الموافقة المسبقة من الجهة المشرفة على النشاط -على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل الحصول على تلك الموافقة- وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقة لقيد السجل التجاري وعلى وزارة التجارة والاستثمار بعد التنسيق مع الجهات المعنية إجراء ما يلزم من تعديلات تتعلق بتنفيذ هذا التوجيه والرفع عما يتطلب الرفع عنه منها، أيضاً قيام الجهات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخه بالبدء بتقديم خدماتها الإلكترونية للمستثمرين عبر المنصة الوطنية الموحدةمراس) وذلك مع احتفاظ كل جهة باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها، بما يخدم ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية.
مشاركة :