قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن "مسألة تنظيف المرأة لحاجبيها فهو على أمرين ، فالزوجة لها أن تفعل ما تشاء إذا كان الغرض من ذلك هو الزينة لزوجها وبإذنه".وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال «حكم تنظيف الحاجب للمرأة؟»،: "أما غير الزوجة ليس لها أن تأخذ من الحاجبين إلا الشعر الزائد فقط وهذا ما يسمى التهذيب، فالتهذيب أو التنظيف جائز ولا شيء فيه أما الترقيق لغير المتزوجة فلا يجوز".
مشاركة :