قال الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، إن المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى «لُقطة»، موضحًا: «أنه لا يوجد رأي فقهي يمنح من وجد شيئًا ذا قيمة أن يمتلكه».وأوضح «عطية» خلال تقديمه برنامج «كلمة السر» المذاع على فضائية «mbc مصر» حكم «اللقطة» أولًا: لو كانت لا قيمة مثل «تمرة» فيجوز لمن وجدها أن يأكلها ولا يسأل عن صاحبها.وتابع: إذا كانت اللقطة لها قيمة وجب على من التقطها أن يعرّفها لمدة عام، حتى لو كانت «جنيه فأكثر» فستظل في ذمة من وجدها حتى يتعرف صاحبها عليها، ويحصل عليها، فإن لم يظهر صاحبها بعد عام فلا يحق له امتلاك اللقطة وتظل أمانة معه حتى يظهر صاحبها ولو بعد عشرين سنة، ولا يحق له يورثها للأبناء، وإذا كبر عُمر من وجد هذه اللقطة وظن أنه سيموت يتصدق بها، محذرًا من يجد جنيهًا في الشارع ولا يسأل عنه قائلًا: «يا ويلك يوم القيامة ستسأل عنه يوم القيامة».
مشاركة :