أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكم المحكمة الكبرى المدنية الأولى بإلغاء قرار وزارة البلديات والتخطيط العمراني بفصل موظف يشغل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية حصل على زيادة في راتبه عن طريق رؤسائه في العمل بعد قيامهم بتعديل كلمة (حافز) إلى زيادة في المرتب. وقال المحامي محمد رضا بوحسين إن موكله حصل على حكم من المحكمة الكبرى المدنية بإلغاء قرار وزارة البلديات بفصله تعسفيا، بعد اتهامه بارتكاب مخالفة خاصة بقواعد العمل بعد أن حصل على علاوة تشجيعية في عام 2008 ثم حصل بعد ذلك على علاوتين مرة في 1/2/2009 وأخرى في 1/6/2009 وذلك من دون دخل له بالأمر، ولكن كانت قرارات العلاوة بالمخالفة لأنظمة الخدمة المدنية التي تشترط ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل سنتين. وأوضح المحامي بو حسين أن جهة العمل حققت مع موكله في عام 2012 وأصدرت قرارا بفصله في منتصف 2012 أي بعد الوقعة بثلاث سنوات على الرغم من ان قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون في عام 2010 يقر بسقوط حق الجهة الإدارية في مساءلة الموظف عن المخالفة المنسوبة إليه بمضي المدة المقررة قانونيا وهي ثلاثة أشهر من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب وهو ما دفع المحكمة الكبرى المدنية إلى الحكم لصالح موكله. وقال بوحسين ان وزارة البلديات قررت الاستئناف على الحكم الصادر لموكله، ودفعت بأن المخالفات المنسوبة إلى موكله تعد من المخالفات المستمرة وبالتالي لا يسقط عنها حق الجهة الإدارية في توقيع الجزاء على مرتكبيها كما انها مخالفة جنائية. وأوضح أنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات التحقيق التي قامت الجهة الإدارية مع موكله، وقال لم يتم التحقيق معه في الميعاد القانوني كما لم يتم اخطاره بالمخالفات ولم تمهله أجلاً للدفاع والرد، كما أن المخالفات المنسوبة إلى المستأنف ضده لم يثبت أنه اقترف أيا منها بل الثابت وما أكدته شهادة الشهود أن المدير العام هو من اعتمد العلاوتين الخاصة بالمخالفات المنسوبة ضده وبالتالي تنتفي صفته في تلك المخالفات. وأضاف بوحسين أن الوزارة علمت بالمخالفة في 26/10/2011 من قبل لجنة تقصي الحقائق، ولم يتخذوا أية إجراءات في حقه إلا في 18/4/2012 وذلك باستدعائه لسماع أقواله بشأن الواقعة أي بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على العلم بالواقعة، في الوقت الذي تقر فيه المادة (24) من قانون الخدمة المدنية التي وضعت حدًّا عامًّا لمساءلة الموظف وهو عدم جواز مساءلة الموظف تأديبيا بمرور سنة من تاريخ وقوع المخالفة بوجه عام، وبذلك يكون آخر مخالفة منسوبة للمستأنف ضده كانت في 1/6/2009 وأيا كان مدى صحتها فإنه يكون قد سقط حق المستأنفين في مساءلة المستأنف ضده عن تلك المخالفة. وقال المحامى بوحسين إنه دفع أيضا أمام الاستئناف بانعدام ركن السبب لعدم وجود تحقيق مع المستأنف ضده حول المخالفة التي اتخذها المستأنفون سببا لقرار الفصل، وخاصة أنه لم يتم توجيه أي اتهام له أثناء التحقيق وإنما دارت الأسئلة حول سبب تعديل كلمة «الحافز» إلى «تعديل راتب» لإدخاله في النظام الإلكتروني، مشيرًا إلى أن سلطة منح الحوافز انما هي من اختصاص المدير العام، وليس المستأنف ضده. وأوضح أن شهادة المدير العام أكدت أنه هو من قام بالتوقيع على استمارة طلب الحافز التي تم تعديل كلمة «حافز» إلى «تعديل راتب» وبذلك فإن ذلك يقطع بعدم تزوير أو تغيير للحقيقة تم على يد موكله، وأن مصطلح «تعديل الراتب» انما تم لمنح الحافز ولا يعني ذلك تعديل الراتب، وأن الحوافز والترقيات تتضمن استثناءات يختص بها المدير العام والوزير المعني باعتبار أن ذلك سلطة تقديرية، وخاصة أن المستأنف ضده شخص منظم ويؤدي عمله بإخلاص، كما شهد مشرف الموارد البشرية أنه في حالة عدم قبول النظام للحافز نقوم بإدخاله لتعديل راتب وتم الإجراء لموكله وتم اتباع هذا الإجراء سابقا بتعديل رواتب لأحد الموظفين الأجانب. وكانت محكمة الاستئناف أشارت في حيثياتها إلى انه لا يجوز مساءلة الموظف بعد مضى ثلاثة أشهر من علم رئيسه في العمل أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها ومع ذلك لو نشأ الفعل عن جريمة جنائية فلا يسقط حقها في توقيع الجزاء إلا بانقضاء الدعوى الجنائية، وأن المخالفة التي وقع فيها الموظف تمثل مخالفة وقتية حدثت في وقت معين وانتهت في حين أن المخالفة المستمرة من فعل متجدد ومستمر، وأن المخالفة التي وقع فيها الموظف تمثل مخالفة وقتية ولا تعد من المخالفات المستمرة ومن ثم فإن الجهة الإدارية سقط حقها في مساءلته تأديبيا. وأضافت المحكمة أن وزارة البلديات لم تقدم ما يثبت أي تحريك دعوى جنائية ضد الموظف وأن الثابت من أقوال الشهود أن منح الحوافز يتم عن طريق لجنة الحوافز وأن إجراء تعديل الراتب من صلاحيات مدير عام البلدية ومن ثم فإن الأوراق المقدمة خلت مما يفيد ان المخالفة المنسوبة للموظف جريمة جنائية. ولهذا حكمت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من وزارة البلديات وأيدت الحكم المستأنف والذي يقضي بإلغاء قرارها بفصل الموظف.
مشاركة :