قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المطلقة برغبة زوجها بعد الدخول بها، لها 5 حقوق، وهي: «نفقة العدة، نفقة متعة، والشبكة، وقائمة المنقولات، ومؤخر الصداق كاملًا».وأوضح «عويضة» خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المطلقة تستحق بعد الدخول بها، أولًا: نفقة العدة، وتُحدد باتفاق الطرفين أو يحددها القاضي، وهي تختلف باختلاف حال المطلِّق من حيث اليسر والإعسار.وتابع: وثانيًا: نفقة المتعة؛ لقوله تعالى: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» (البقرة:236)، ولعموم قوله تعالى: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» (البقرة:241)، وهي تقدر بحال المطلق يُسرًا أو عُسرًا، ويُحددها القاضي، أو تكون بالتراضي بين الطرفين، ولا تقل عن نفقة سنتين، جاء في المادة رقم 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929م: الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِهَا، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا ومدة الزوجية.وأردف: ثالثًا الشبكة التي يقدمها الزوج للزوجة، رابعًا: قائمة المنقولات التي يكتب فيها جميع أثاث وأجهزة الشقة وغير ذلك، خامسًا: مؤخر الصداق كاملًا.
مشاركة :