النيابة: لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مسكن أو تفتيشه

  • 5/7/2018
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مسكن أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة، إلا في حالات طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه. وقالت النيابة العامة إنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة، ما عدا المساكن؛ فيُكتفَى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وأفادت بأنه إذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول، أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال. كما أكدت أنه يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.

مشاركة :