مقاهـــي الشيشـــة غير المرخّصـــة من مسؤوليـــات «الصحـــة»

  • 5/7/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أكد القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن وزارة الصحة مسؤولة عن التعامل مع المقاهي التي تزاول تقديم الشيشة من غير ترخيص، جاء ذلك في رد على على استفسار لعضو مجلس بلدي المحرق يوسف الريس، خلال مناقشة قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الأخير الخاص بآلية الترخيص لمقاهي الشيشة. بدوره، قال ممثل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، فاضل عنان، إن اختصاص شؤون البلديات بالتصريح للمقهى فقط دون الشيشة، وذلك بعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالموقع حسب التصنيف والاشتراطات التنظيمية للتعمير، وأن الترخيص لطلبات الشيشة من اختصاص وزارة الصحة. واستعرض عنان القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم عمل مقاهي الشيشة، إذ صدر في نوفمبر 2006 قرار من وزير البلديات والزراعة آنذاك بناءً على عدم وجود اشتراطات تنظم عمل مشتقات التبغ، وفي عام 2009 صدر قانون مكافحة التبغ أناط المسؤولية بوزارة الصحة، ما ترتب عليه في 2011 اصدار اشتراطات. وتابع «الآن هناك قراران، قرار البلديات وقرار وزارة الصحة، وهيئة التشريع أفتت أن وزارة الصحة هي الجهة المختصة بوضع الاشتراطات بشؤون الصحة، وأما البلديات فاختصاصها يقتصر على التراخيص البلدية، وعليه لم يعد هناك داعٍ للاستناد إلى قرار 2006». وأكد أن الاشتراطات المنظمة لعمل المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين (الشيشة) باقية، وإنما أحيلت إلى الجهات المختصة لتطبيقها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة، مؤكدا أن الوزارة احتفظت باختصاصاتها الأصيلة المتعلقة بالترخيص لموقع النشاط وليس لنوع النشاط. بدوره، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إنه بعد صدور قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إلغاء القيود المفروضة على مزاولة أنشطة الشيشة في المقاهي والمطاعم، كان لا بد لنا -وفق ما هو متاح من صلاحيات- أن نعالج هذا القرار على نحو يحمي صحة وراحة واستقرار وسكينة المواطنين والمقيمين، والسعي إلى إيجاد سبل كفيلة بحمايتهم من الآثار البيئية والضوضاء التي قد تنجم حال فتح محلات لمزاولة أنشطة الشيشة في الأحياء السكنية وغيرها. وبيّن أن قانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996 قد وضع أنظمة وأحكامًا يستلزم على كل ذي شأن التقيّد بها. وجاء في المادة (1): «تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها الداخلة في حدود البلاد».

مشاركة :