قالت النيابة العامة إنه لا يجوز لرجال الضبط الجنائي الدخول إلى المنازل أو تفتيشها إلا بأمر مسبب من النيابة العامة، وفي الأحوال المنصوص عليها نظاما، مشيرة إلى وجود 3 حالات فقط يجوز فيها دخول المنازل. وأوضحت النيابة العامة أن دخول المنازل لا يجوز إلا في حال طلب المساعدة من داخل المنزل، أو عند الحوادث مثل الهدم أو الغرق أو الحريق، أو في حال دخول معتدٍ إلى أحد المنازل أثناء مطاردته للقبض عليه. إقرأ أيضًا:النيابة العامة: لابد من صيانة حرمة الأشخاص ومساكنهم
مشاركة :