قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المراة المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر أيام والمطلقة تعتد بثلاثة حيضات ومذهب آخر بثلاثة اطهار، وذلك فيما جاء فى قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} وقوله تعالى أيضًا { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}. وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال «ما الحكمة من زيادة عدة المتوفى عنها زوجها عن المطلقة؟»، إن الحكمة من جعل عدة المتوفى عنها زوجها أكثر من عدة المطلقة وهى أن للتعبد فالله أمر بذلك وهناك معنى أخر وهو أن المتوفى عنها زوجها قد تكون حزينة عليه فستظهر التفجع عليه لكن المطلقة ستظهر انها غير حزينة على زوجها فهذه هى الحكمة من ذلك، وربما كان الشرع مراعيا لهذا المعنى.
مشاركة :