أعلنت هيئة النزاهة العراقية إصدار أكثر من 1500 أمر قبض بحق متهمين بقضايا فساد خلال ثلاثة أشهر، وكشفت عن صدور أحكام غيابية تقضي بسجن محافظ ديالى السابق ومدير إحدى المحطات الفضائية، إضافة إلى حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة. وكشفت الهيئة عن تفاصيل أعمالها التحقيقية والقانونية والوقائية للأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدة أنها «أدت إلى إصدار 1573 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 619 أمراً خلال المدة ذاتها، بنسبة إنجازٍ بلغت 54 في المئة، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 17 وزيراً، بواقع 30 أمر قبضٍ، و221 أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ 117 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين». وأشارت «الهيئة» إلى أنها «عملت على 9832 بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً أنجزت منها 4443 بلاغاً»، موضحةً أن «نسبة حسم البلاغات كانت 94 في المئة، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت «الهيئة» فيها 6219 قضيةً جزائيَّة، أُنجِزَ منها 2356 قضيَّة». وأضافت أن «عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة، بلغت خلال المدة ذاتها 1581 أمراً، نُفِّذَ منها 896 أمراً، كما أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ، كان 9 صدر بحقِّهم 10 أوامر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمدراء العامِّين 156 مسؤولاً صدر بحقهم 162 أمراً، بالإضافة إلى إصدار 382 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 7 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 5 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، وبلغ عدد قرارات منع السفر القضائيَّة التي صدرت 114 قراراً بواقع 40 قراراً صدر عن القضاء و74 قراراً صدر عن هيئة النزاهة، منها 6 قرارات منع سفرٍ بحقِّ وزير أو من بدرجته». وفي سياق متصل أعلنت هيئة النزاهة «صدور حكم غيابي بالسجن بحق كل من محافظ ديالى الأسبق (عبد الناصر المُنتصر بالله محمد المهداوي) والمدير السابق لإحدى القنوات الفضائيَّة في المحافظة، لإلحاقهما الضرر بالمال العام بأكثر من مليار دينار». وأوضحت أن «الحكم أصدرته محكمة جنايات ديالى الأولى بحق المُدانين الهاربين، نتيجة الضرر المتعمد بمصالح وأموال المُحافظة، إذ منح المُتَّهم الأول، المُتَّهم الثاني صلاحية إجراء التفاوض مع الشركة المنوط بعهدتها مشروع تجهيز وتشغيل القناة الفضائية»، مشيرة إلى أن «المتهم الثاني قام بإبراء ذمَّة الشركة من أيِّ تلفٍ أو عطل للمواد خلافاً للضوابط، ما تسبب بإلحاق ضررٍ بالمال العام». وتابعت الهيئة أنه «حكم على كل واحد منهما بالسجن لمدة سبع سنوات، وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه كما تضمَّن قرار الحكم الصادر بحقِّهما إصدارَ أمر قبضٍ وتأييد الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة».
مشاركة :