أحمد مرسي ( الشارقة ) ألقى رجال البحث الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على 5 أشخاص، من بين 18 شخصاً، ينضمون لـ «جروب واتس أب»، بينهم مدير «الجروب»، متهمون بتداول مقاطع مصورة وصور إباحية فيما بينهم، وتخطي الأمر بدفع أموال فيما بينهم لشخص لتحقيق مرادهم. وأكد المحامي علي المنصوري، أنه تم تقديم المتهمين الخمسة لنيابة الشارقة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم، وقيامهم ببث صور ومقاطع مصورة وحوارات فيما بينهم تدل على استخدام هذا الأمر بشكل ترويجي. وقال: إنه تم التوصل لمدير الجروب «الأدمن»، وأربعة آخرين، وجميعهم عرب وأعمارهم بين الثلاثين والأربعين عاماً، وأنه يتم البحث حالياً عن بقية أعضاء المجموعة، باعتبارهم مارسوا أعمالاً مخالفة لقانون جرائم تقنية المعلومات. وأفاد المنصوري، وكيل عن أحد المتهمين، أنه تم متابعة أفراد المجموعة، وتبين قيامهم بأعمال منافية للقانون واتفاقات وحوارات فيما بينهم عن ممارسة الرذيلة، وتبادل تلك المعلومات والتعليقات حول صور إباحية تخص أشخاصاً وبالتالي دفع أموال لممارسة الفاحشة. وأفاد بأن أفراد المجموعة والأعضاء وجهت لهم تهم مخالفة القانون في المادتين «17» و «19» من قانون جرائم تقنية المعلومات، وما زالت نيابة الشارقة تحقق معهم الآن ومن المنتظر أن يتم البت في أمرهم، خلال الأسبوع الجاري، وقد يواجهون تهمة الاتجار بالبشر أيضاً. وأوضح المنصوري أن القانون حدد في مواده: «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة». وأضاف: «يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة»، فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي حدثاً لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أو كان مثل هذا المحتوى مصمماً لإغراء الأحداث فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم. وتضمن القانون أيضاً: «يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره».
مشاركة :