حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خمس حالات يحق للعامل فيها ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية وفق المادة 81 من نظام العمل، موضحة أن هذه الحالات تشمل عدم التزام صاحب العمل بالشروط الجوهرية في العقد، أو الغش أثناء التعاقد بشأن ظروف العمل وكذلك إذا تم تكليف العامل بعمل يختلف جوهريا عن المتفق عليه أو قيام المدير المسؤول بأي أعمال تتسم بالعنف تجاه العامل أو أسرته، أو إذا اتسمت المعاملة بالقسوة. وعلى صعيد آخر، ذكرت الوزارة أن قرار قصر العمل بمنافذ بيع السيارات على المواطنين يشمل على عدة مهن منها؛ المحاسبة والإشراف على المبيعات والاستلام والتسليم فقط . وجدير بالذكر، أن الوزارة ناشدت أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى الدخول وتسجيل بياناتهم عبر البوابة الوطنية للتوظيف ” طاقات” وذلك لتوفير وظائف لهم، وتحويل الأسر إلى الإنتاج.
مشاركة :