أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز التفتيش إلا لجمع المعلومات عن الجريمة التي يجري التحقيق بشأنها، إلا إذا ظهر عَرَضاً أثناء التفتيش الآتي : 1- أشياء تعد حيازتها جريمة . 2- أشياء تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى . فيجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
مشاركة :