صاحب مزرعة يحرق مخلفات زراعية فتمتد لمخزن أخشاب وورشة جاره

  • 5/17/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية، صاحب مزرعة في المالكية، أن يؤدي مبلغ 10500 دينار لجاره؛ بسبب إشعاله حريقا في مخلفات زراعية امتد فأتى على مخزن للأخشاب وورشة نجارة ومكتب، وأتلف سكن العمال، وألزمت المحكمة الصاحب المزرعة بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وحول تفاصيل الدعوى، قالت المحامية زهرة الجسر وكيلة صاحب ورشة النجارة الكائنة بمنطقة المالكية، إنه استأجرها لمدة خمسة عشر عاما بموجب عقد إيجار مبرم بينه وبين مالك العقار، إذ قام المدعي بإنشاء مبنى مكون من دورين، في الدور الأرضي يحتوي مخزنا كبيرا للأخشاب وورشة نجارة، بالإضافة إلى مكتب خاص بالمدعي لإدارة أعماله التجارية. وفي يونيو 2016، نشب حريق في المزرعة نتيجة لإهمال الجار في السيطرة على الحريق الذي أشعله لحرق بعض المخلفات الزراعية، ونتيجة لوجود رياح امتد الحريق إلى مزرعة المدعي وأحدث أضرارا مادية كبيرة في ورشة النجارة مع المعدات الموجودة فيها والأخشاب المخزنة في الورشة، وتوقفت جميع الأعمال التي يزاولها المدعي والالتزامات المطلوب منه تنفيذها، فيما وصلت الأضرار إلى مساكن العمال القريبة من الحريق، ما اضطره إلى نقل العمال إلى أماكن أخرى. وقامت وكيلة المدعي برفع دعوى مستعجلة لإثبات حالة المزرعة، وقدر الخبير الفني قيمة الأضرار بمبلغ 9150 دينارا، وطالبت الجسر في لائحة الدعوى المدعى عليه بمبلغ قدره 10598.500 هي عبارة عن المبلغ المقدر من الخبير، بالإضافة إلى 616.500 دينار أتعاب محاماه لمباشرة الدعاوي، ومبلغ قدره 832 دينارا رسوم وأتعاب الخبير في الدعوى المستعجلة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن المقرر وفقا لنص المادة 158 مدني، أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، كما أن من المقرر أيضا على المضرور إثبات الخطأ ومدة جسامته، وفي الركن الثاني وهو الضرر ويقصد به المساس بمصلحة للمضرور، ويتحقق بحرمانه من ميزة بحيث يصبح المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ، ولما كان قضاء التمييز التزام المؤمن عن مسؤولية المتسبب في الحادث بتعويض المضرور، ومتى اطمأنت المحكمة لتقرير الخبير ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه من طلب إعادة المأمورية لبيان السبب الأجنبي، إذ إن المحكمة تجد في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. وإذ إنه عن مصروفات الدعوى المستعجلة، وأمانة الخبير، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه أخذا بنص المادة 192 من قانون المرافعات في حدود المبلغ المقضي به، ولذلك حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغا قدره 10598.5 دينارا، وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :